قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 ماي 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الإستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 ماي 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد علي الزعبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد علي الزعبي، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي "الحبيب بورقيبة" بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون