Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 68 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 617 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جويلية 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 68 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 617 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جويلية 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، المتمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفيات الجهوية وكذلك طرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1766 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 617 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جويلية 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يلغى ويعوض عنوان الأمر الحكومي عدد 617 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه، كما تلغى أحكام الفصول الأول (فقرة أولى) و2 و3 منه وتعوض كما يلي:
العنوان (جديد): "الأمر الحكومي عدد 617 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جويلية 2018، المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف للإشراف والمتابعة وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية".
الفصل الأول (فقرة أولى جديدة): تحدث بوزارة وحدة تصرف حسب الأهداف للإشراف والمتابعة وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية، يشار إليها فيما يلي بوحدة التصرف حسب الأهداف.
الفصل 2 (جديد): تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف، المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي خاصة بما يلي:
ـ تنسيق مختلف مراحل تنفيذ المشاريع الصحية وتأمين عمليات الربط مع كل المتدخلين،
ـ المصادقة على البرامج الطبية وإعداد البرامج الوظيفية والفنية الخاصة بالمشاريع والمصادقة عليها،
ـ التنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة وخاصة الوزارة المكلفة بالتجهيز لإعداد الدراسات وطلبات العروض والمتابعة الميدانية لإنجاز الأشغال بصفتها صاحب المنشأ المفوض،
ـ متابعة كل العمليات المالية الخاصة بالمشاريع،
ـ المتابعة الفنية والإدارية والمالية للمشاريع بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتجهيز في حدود مشمولاتها،
ـ المصادقة مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتجهيز على القبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال وتحرير محاضر في شأنها ولإمضائها من قبل جميع الأطراف المعنية.
كما تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف إلى جانب متابعة مشاريع البناءات التنسيق في كل المسائل المتعلقة بالتجهيزات والموارد البشرية وميزانية التصرف من حيث الإعداد والبرمجة.
الفصل 3 (جديد): تتمثل مهمة وحدة تصرف حسب الأهداف في الإشراف ومتابعة وتجهيز المشاريع الصحية التالية:
ـ إحداث مستشفيات جهوية جديدة من صنف "ب" بكل من مكثر وحفوز وغار الدماء وجلمة والجم وسبيبة وتالة والدهماني،
ـ إحداث المستشفى الجامعي الجديد متعدد الاختصاصات بالقيروان ومركز للأمراض السرطانية بتونس الكبرى،
ـ تطوير المستشفيات الجهوية بكل من تطاوين وقبلي،
ـ تهيئة قسم الاستعجالي وتجهيز قسم جراحة الأطفال "أ" وقسم إنعاش الأطفال بمستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس،
ـ إعادة تهيئة قسم الإنعاش الطبي بمستشفى الحبيب ثامر بتونس،
ـ إعادة تهيئة قسم الاستعجالي وتوسيع قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس،
ـ إعادة تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل،
ـ إحداث قسم استعجالي وتركيز وحدة الضغط العالي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة،
ـ إعادة تهيئة مركز الأم وطب الولدان بالمنستير،
ـ تهيئة قسمي الاستعجالي بمستشفى ابن الجزار ووحدة الأغالبة بالقيروان،
ـ تهيئة قسمي الاستعجالي بكل من المستشفى الجهوي بالمحرس والمستشفى الجهوي بقرقنة،
ـ تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بقابس ووحدة الاستعجالي بمركز الأساسية غنوش بقابس،
ـ تهيئة قسمي الاستعجالي بالمستشفى الجهوي ببن قردان والمستشفى الجهوي بجرجيس،
ـ تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتوزر،
ـ إحداث وحدة استعجالي ببني مهيرة بتطاوين،
ـ تهيئة قسم الاستعجالي وقسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالرديف،
ـ تهيئة وحدة الاستعجالي بمركز الرعاية الصحية الأساسية العروسة بسليانة،
ـ تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة.
كما يمكن أن تعهد لوحدة التصرف حسب الأهداف مهمة الإشراف ومتابعة إنجاز وتجهيز مشاريع جديدة ممولة في إطار هبات أو قروض أجنبية.
الفصل 2 ـ تلغى عبارة "إلى جانب المتابعة الميدانية مع مختلف المتدخلين في الإنجاز" المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 617 لسنة 2018 المؤرخ في 23 جويلية 2018، المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يضاف إلى أحكام هذا الأمر الحكومي فصل 2 (مكرر) كما يلي نصه:
الفصل 2 (مكرر): بصرف النظر عن الأحكام المخالفة الواردة بهذا الأمر الحكومي، يمكن أن تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف سواء بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من خلال مصالح ومكاتب مختصة، إنجاز وتنفيذ المشاريع التي تعهد إليها بصفة صريحة وفقا لاتفاقيات التمويل المبرمة في الغرض.
الفصل 4 ـ وزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة بالنيابة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟