قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة مؤرخ في 8 جانفي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل بالنيابة مؤرخ في 8 جانفي 2020.
كلف السيد محمد العارمي، تقني رئيس، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد العارمي، تقني رئيس، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون