Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 14 فيفري 2020.
سميت السيدة هدى بن خديجة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيدة إيناس فرادي، ابتداء من 18 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟