قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2020.
سمي المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرفين عامين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
ـ الآنسة سامية الحنشي،
ـ السيدة رفيقة بن رمضان،
ـ السيدة عفيفة عدواني،
ـ السيد عمار سلامة،
ـ السيد كمال خليفة.
سمي المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرفين عامين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
ـ الآنسة سامية الحنشي،
ـ السيدة رفيقة بن رمضان،
ـ السيدة عفيفة عدواني،
ـ السيد عمار سلامة،
ـ السيد كمال خليفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون