أمر حكومي عدد 63 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 63 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020.
جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة لفائدة السيد محمد الجدلاوي، متصرف رئيس برئاسة الحكومة، لمدة سنة ثانية ابتداء من 3 أوت 2019.
جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة لفائدة السيد محمد الجدلاوي، متصرف رئيس برئاسة الحكومة، لمدة سنة ثانية ابتداء من 3 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون