Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 63 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 63 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020.
جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة لفائدة السيد محمد الجدلاوي، متصرف رئيس برئاسة الحكومة، لمدة سنة ثانية ابتداء من 3 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟