Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2020.
كلف السيد محمد القاسمي، مراقب للمصاريف العمومية، بمهام رئيس خلية إسناد التراخيص المتعلقة بالإنفاق العمومي بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
ينتفع المعني بالأمر، في هذه الوضعية بإمتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟