أمر حكومي عدد 70 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 70 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020.
أنهيت تسمية السيد عبد القادر المهذبي، تقني عام خارج الصنف درجة ثالثة، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 19 سبتمبر 2018.
أنهيت تسمية السيد عبد القادر المهذبي، تقني عام خارج الصنف درجة ثالثة، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 19 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون