أمر حكومي عدد 62 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 62 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020.
تسند إلى السيد عادل قويدر، مستشار المصالح العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة أولى.
تسند إلى السيد عادل قويدر، مستشار المصالح العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة أولى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون