قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 14 فيفري 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة لبنى التيساوي حرم قويعة، متصرف رئيس، والمكلفة بمهام كاتب عام بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة لبنى التيساوي حرم قويعة، متصرف رئيس، والمكلفة بمهام كاتب عام بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون