قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 14 فيفري 2020.
سمي السيد فيصل الحباشة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، وذلك ابتداء من 7 أكتوبر 2019.
سمي السيد فيصل الحباشة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، وذلك ابتداء من 7 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون