Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 14 فيفري 2020.
سمي السيد فيصل الحباشة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، وذلك ابتداء من 7 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟