أمر حكومي عدد 61 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 61 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020.
جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة لفائدة السيد المهدي البحوري، مدير مساعد بالبنك المركزي التونسي، وذلك لمدة سنة ثانية ابتداء من 22 نوفمبر 2019.
جدد إسناد عطلة لبعث مؤسسة لفائدة السيد المهدي البحوري، مدير مساعد بالبنك المركزي التونسي، وذلك لمدة سنة ثانية ابتداء من 22 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون