أمر حكومي عدد 65 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 65 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020.
أنهيت تسمية السيد سعيد بحيرة، أستاذ محاضر، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من 1 ديسمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد سعيد بحيرة، أستاذ محاضر، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من 1 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون