أمر حكومي عدد 64 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بقبول استقالة مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 64 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020.
تقبل استقالة السيد كمال الحاج ساسي، مستشار لدى رئيس الحكومة وذلك ابتداء من 18 فيفري 2020.
تقبل استقالة السيد كمال الحاج ساسي، مستشار لدى رئيس الحكومة وذلك ابتداء من 18 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون