أمر حكومي عدد 71 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 71 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020.
يعفى السيد بشير الإيرماني، للصندوق الوطني للتأمين على المرض من مهامه ابتداء من 7 فيفري 2020.
يعفى السيد بشير الإيرماني، للصندوق الوطني للتأمين على المرض من مهامه ابتداء من 7 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون