Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 71 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 71 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020.
يعفى السيد بشير الإيرماني، للصندوق الوطني للتأمين على المرض من مهامه ابتداء من 7 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟