قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 22 جانفي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 22 جانفي 2020.
كلف السيد اسكندر الهمامي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد اسكندر الهمامي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون