أمر حكومي عدد 67 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 67 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020.
منحت السيدة رندة بن يوسف، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
منحت السيدة رندة بن يوسف، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون