Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بإحداث لجنة فنية استشارية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية وضبط تركيبتها وصلاحياتها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بإحداث فنية استشارية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية وضبط تركيبتها وصلاحياتها وطرق سيرها.
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 72 لسنة 2016 المؤرخ في 31 أكتوبر 2016 المتعلق بالموافقة على "اتفاق باريس" حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 2002 المؤرخ في 20 جوان 2002 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية لبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2016 المؤرخ في 31 أكتوبر 2016 المتعلق بالمصادقة على "اتفاق باريس" حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ،
وعلى الأمر الحكومي عدد 263 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل "اتفاق باريس" حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث فنية استشارية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية لدى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل "اتفاق باريس" حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
الفصل 2 ـ يترأس اللجنة الفنية الاستشارية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية الوزير المكلف بالبيئة أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ ممثلي الوزارة المكلفة بالبيئة:
* المدير العام للبيئة وجودة الحياة،
* عن الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة،
ـ ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:
* منسق الهيئة القطاعية في مجال التغيرات المناخية،
* عن الإدارة العامة للغابات،
* عن الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه،
* عن الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.
ـ عن وزارة المالية،
ـ عن وزارة الصحة،
ـ عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
ـ عن المعهد الوطني للرصد الجوي،
ـ عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
تتم تسمية أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 3 ـ تكلف اللجنة الفنية الاستشارية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية على وجه الخصوص بالمهام التالية:
ـ المساهمة في تحديد الأولويات الوطنية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية وإدراجها ضمن مخططات التنمية،
ـ المساهمة في إعداد التقارير والخطط الوطنية المتعلقة بالتأقلم مع التغيرات المناخية وكذلك كل وثيقة يتم إعدادها في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ و"اتفاق باريس" حول المناخ،
ـ إعداد البيانات والمعطيات المتعلقة بتقدم تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الوطنية والقطاعية للتأقلم مع التغيرات المناخية بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
ـ المساعدة على تركيز آلية وطنية للشفافية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية وفقا لأحكام الفصلين 7 و13 من "اتفاق باريس" حول المناخ.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة الفنية الاستشارية في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور أشغالها وإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمالها.
يتولى رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل "اتفاق باريس" حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ تأمين كتابة اللجنة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟