قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 7 جانفي 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف السيد وليد خلفلي، محافظ التراث، بمهام رئيس مصلحة تثمين التراث المادي وإحيائه بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد وليد خلفلي، محافظ التراث، بمهام رئيس مصلحة تثمين التراث المادي وإحيائه بإدارة المحافظة على التراث وتثمينه بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون