Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 787 لسنة 2018 مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بتحديد معاليم التسجيل والدراسة ونصف الإقامة الخاصة بالتلاميذ التونسيين والأجانب المزاولين لدراستهم بإحدى المؤسسات التربوية المكونة لمدرسة تونس الدولية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 787 لسنة 2018 مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بتحديد معاليم التسجيل والدراسة ونصف الإقامة الخاصة بالتلاميذ التونسيين والأجانب المزاولين لدراستهم بإحدى المؤسسات التربوية المكونة لمدرسة تونس الدولية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1042 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 المتعلق بإحداث مؤسسات تربوية بفضاء واحد يطلق عليه اسم "مدرسة تونس الدولية"، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1051 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ حددت معاليم التسجيل المطلوب تسديدها سنويا ومعاليم ملفات التلاميذ الجدد كما يلي:

مراحل التعليم معاليم التسجيل سنويا (بحساب الدينار)
بالنسبة إلى التونسيين بالنسبة إلى الأجانب معاليم
ملف تلميذ جديد
تونسيون أجانب
المرحلة الابتدائية 4 8 - 30
المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي 10 20 - 30
وتدفع هذه المعاليم في مفتتح السنة الدراسية عند تسجيل الأولياء لأبنائهم التلاميذ لمزاولة تعليمهم بإحدى المؤسسات التربوية المكونة "لمدرسة تونس الدولية ".
الفصل 2 ـ حددت معاليم الدراسة سنويا للتلميذ الواحد وفي مختلف مراحل الدراسة بإحدى المؤسسات التربوية المكونة لمدرسة تونس الدولية كما يلي:
- بالنسبة للسنة الدراسية 2018/2019
مراحل التعليم معاليم الدراسة سنويا (بحساب الدينار)
بالنسبة للسنة الدراسية 2018/2019
بالنسبة للتونسيين بالنسبة إلى الأجانب
الطفل الأول الطفل الثاني الطفل الثالث الطفل الأول الطفل الثاني الطفل الثالث
المرحلة الابتدائية 482.400 422.100 361.800 964.800 844.200 723.600
المرحلة الإعدادية 666.000 582.750 499.500 1332.000 1165.500 999.000
التعليم الثانوي 1531.200 1339.800 1148.400 3062.400 2679.600 2296.800
- بالنسبة للسنة الدراسية 2019/2020
مراحل التعليم معاليم الدراسة سنويا (بحساب الدينار)
بالنسبة للسنة الدراسية 2019/2020
بالنسبة للتونسيين بالنسبة إلى الأجانب
الطفل الأول الطفل الثاني الطفل الثالث الطفل الأول الطفل الثاني الطفل الثالث
المرحلة الابتدائية 562.800 492.450 422.100 1125.600 984.900 844.200
المرحلة الإعدادية 777.000 679.875 582.750 1554.000 1359.750 1165.500
التعليم الثانوي 1786.400 1563.100 1339.800 3572.800 3126.200 2679.600
- بداية من السنة الدراسية 2020/2021
مراحل التعليم معاليم الدراسة سنويا (بحساب الدينار)
بداية من السنة الدراسية 2020/2021
بالنسبة للتونسيين بالنسبة إلى الأجانب
الطفل الأول الطفل الثاني الطفل الثالث الطفل الأول الطفل الثاني الطفل الثالث
المرحلة الابتدائية 643.200 562.800 482.400 1286.400 1125.600 964.800
المرحلة الإعدادية 888.000 777.000 666.000 1776.000 1554.000 1332.000
التعليم الثانوي 2041.600 1786.400 1531.200 4083.200 3572.800 3062.400
الفصل 3 ـ حددت معاليم نصف الإقامة كما يلي :
الأقساط المعاليم (بحساب الدينار)
بالنسبة إلى التونسيين بالنسبة إلى الأجانب
الثلاثة أشهر الأولى : من 14 سبتمبر إلى 31 ديسمبر بدخول الغاية 300 600
الثلاثة أشهر الثانية : من أول جانفي إلى 31 مارس بدخول الغاية 300 600
الثلاثة أشهر الثالثة : من أول أفريل إلى 30 جوان بدخول الغاية 300 600

الفصل 4 ـ تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي بداية من السنة الدراسية 2018/2019.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 2025 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 وأحكام القرار المشترك لوزير التربية والتكوين ووزير المالية المؤرخ في 11 جوان 2007 المشار إليهما أعلاه بدخول أحكام هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 6 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟