Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 781 لسنة 2018 مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 781 لسنة 2018 مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008ـ،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 1469 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابع لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2443 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1471 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنظام الأجور والمنح المخولة لسلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابع لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2444 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرّسي اللغة الأنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
على الأمر عدد 1632 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابع لوزارة التربية ومستويات التّأجير كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2445 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 827 لسنة 2012 المؤرخ في 11 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
العنوان الأوّل
أحكام عامّة
الفصل الأول ـ يشتمل سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية على الرتب التّالية:
أ ـ مستشار عام خبير في الحياة المدرسية.
ب ـ مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
ج ـ مستشار أوّل في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
د ـ مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
الفصل 2 ـ توزّع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التّالي :

الرّتب الأصناف الأصناف الفرعيّة
ـ مستشار عام خبير في الحياة المدرسية أ أ 1
ـ مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي أ أ 1
ـ مستشار أوّل في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي أ أ 1
ـ مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي أ أ 1

الفصل 3 ـ تشمل رتبتي مستشار عام-خبير في الحياة المدرسية ومستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي على ستّة عشرة (16) درجة وتشمل رتبة مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي على اثنتين وعشرين (22) درجة وتشتمل رتبة مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي على خمس وعشرين (25) درجة.
ويضبط بأمر حكومي تطابق الدرجات بمستوى التأجير المحددة بشبكة الأجور.
الفصل 4 ـ تقدّر المدّة الواجب قضاؤها للتدرّج بسنتين بالنّسبة إلى رتبة مستشار عام - خبير في الحياة المدرسية ورتبة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وتكون المُدة اللازمة للتدرّج سنة وتسعة أشهر بالنّسبة إلى رتب مستشار أوّل في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي ومستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي غير أنّه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بضبط نسق التدرّج سنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.
العنوان الثاني
أحكام خاصة
الباب الأول
المستشارون العامون الخبراء في الحياة المدرسية
القسم الأول
المشمولات
الفصل 5 ـ يقوم المستشارون العامون الخبراء في الحياة المدرسية تحت إشراف الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمهام التالية :
ـ متابعة وتقييم أنشطة الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وإعداد تقارير تأليفية في الصدد إثر محطّات التوجيه المدرسي وفي نهاية كل سنة دراسية.
ـ وضع خطة توجيه مدرسي وجامعي تتلاءم مع التوجهات الكبرى للنظام التربوي التونسي.
ـ تقييم أنشطة الحياة المدرسية بالمؤسسات التربوية.
ـ المساهمة في رسم التوجّهات العامّة للتّوجيه المدرسي والجامعي.
ـ رصد وتثمين التّجارب التجديدية في مجال الإعلام والتّوجيه وتوظيفها.
ـ القيام ببحوث ودراسات في مجال التوجيه المدرسي والجامعي.
ـ المساهمة في بلورة السياسات العامّة للإعلام والتوجيه.
ـ المساهمة في بلورة التوجهات العامة للتربية.
ـ المساهمة في ضبط حاجيات المستشارين في الإعلام والتّوجيه المدرسي والجامعي في مجال التّكوين.
ـ المساهمة في وضع ومتابعة وتقييم برامج التكوين في مجال الاختصاص.
ـ المشاركة في أعمال لجان تقييم ملفّات ارتقاء المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
ـ المشاركة في لجان انتداب المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
وهم مدعوون إلى رفع تقريرين سنويا على الأقل إلى الوزير المكلّف بالتربية بخصوص أنشطتهم.
وبصورة عامة، يمكن تكليفهم بكل مهمة أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 6 ـ يسمى المستشارون العامون الخبراء في الحياة المدرسية عن طريق الترقية بمقتضى قرار من وزير التربية من بين المستشارين العامين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وفي حدود المراكز المراد سد شغورها :
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة والنّجاح فيها.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمستشارين العامين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الذين لهم خمس سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم عند تاريخ ختم الترشّحات. وتتمثّل المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملفّ يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث في ميادين التوجيه المدرسي والجامعي والنظام التربوي وأنشطة الحياة المدرسية وعلاقة المسارات التعليمية بالتشغيل وعلى شهائد علمية أمام مختصّة تتولّى ترتيب المترشّحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ج ـ بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز المراد سدّ شغورها من بين المترشحين الذين لهم ثماني سنوات (8) أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ويجب أن لا يتجاوز عدد المستشارين العامين الخبراء في الحياة المدرسية 35% من العدد الجملي للمستشارين العامين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
الباب الثاني
المستشارون العامون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي
القسم الأول
المشمولات
الفصل 7 ـ يباشر المستشارون العامون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية التي يرجعون إليها بالنظر ويتولون القيام خاصة بالمهام التالية :
ـ السهر على حسن تطبيق الرسمية المتعلقة بالإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
ـ تنسيق مختلف مراحل عمليات التوجيه المدرسي والجامعي.
ـ إبداء الرأي في الأنظمة الداخلية بالمؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي.
ـ المساهمة في رصد ومتابعة الظواهر السلوكية داخل المؤسسة التربوية.
ـ المساهمة في أعمال مكاتب مرافقة التلميذ.
ـ مرافقة التلاميذ في بناء مشروعهم الدراسي والمهني والإصغاء إلى مشاغلهم.
ـ إعلام التلاميذ وأوليائهم حول مختلف مسارات التوجيه والآفاق الجامعية والمهنية.
ـ الإحاطة بالتلاميذ ذوي الصعوبات ومرافقتهم.
ـ تكوين الأساتذة المكلفين بالتوجيه ومرافقتهم.
ـ تكوين مختلف المتدخلين في مجال اختصاصهم.
ـ المساهمة في الدراسات والبحوث التربوية الخاصّة بالإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
ـ المساهمة في إعداد مشروع المؤسسة التربوية.
وبصورة عامة، يمكن تكليفهم بكل مهمة أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 8 ـ يسمى المستشارون العامون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي عن طريق الترقية بمقتضى قرار من وزير التربية من بين المستشارين الأول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وفي حدود المراكز المراد سد شغورها :
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة والنّجاح فيها.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمستشارين الأول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الذين لهم خمس سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم عند تاريخ ختم الترشّحات. وتتمثّل المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملفّ يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث في ميادين التوجيه المدرسي والجامعي والنظام التربوي وأنشطة الحياة المدرسية وعلاقة التكوين بالتشغيل وعلى شهائد علمية أمام مختصّة تتولّى ترتيب المترشّحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ج ـ بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز المراد سدّ شغورها من بين المترشحين الذين لهم ثماني سنوات (8) أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ويجب ألا يقل عدد المراكز المفتوحة للتناظر عن 35% من العدد الجملي للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرة.
الباب الثالث
المستشارون الأول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي
القسم الأول
المشمولات
الفصل 9 ـ يباشر المستشارون الأول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية التي يرجعون إليها بالنظر ويتولون القيام خاصة بالمهام التالية :
ـ السهر على حسن تطبيق الرسمية المتعلقة بالإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
ـ تنسيق مختلف مراحل عمليات التوجيه المدرسي والجامعي.
ـ إبداء الرأي في الأنظمة الداخلية بالمؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي.
ـ المساهمة في رصد ومتابعة الظواهر السلوكية داخل المؤسسة التربوية.
ـ المساهمة في أعمال مكاتب مرافقة التلميذ.
ـ مرافقة التلاميذ في بناء مشروعهم الدراسي والمهني والإصغاء إلى مشاغلهم.
ـ إعلام التلاميذ وأوليائهم حول مختلف مسارات التوجيه والآفاق الجامعية والمهنية.
ـ الإحاطة بالتلاميذ ذوي الصعوبات ومرافقتهم.
ـ تكوين الأساتذة المكلفين بالتوجيه ومرافقتهم.
ـ تكوين مختلف المتدخلين في مجال اختصاصهم.
ـ المساهمة في الدراسات والبحوث التربوية الخاصّة بالإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
ـ المساهمة في إعداد مشروع المؤسسة التربوية.
وبصورة عامة، يمكن تكليفهم بكل مهمة أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.
القسم الثاني
التسمية
الفصل 10 ـ يسمى المستشارون الأول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي عن طريق الترقية بمقتضى قرار من وزير التربية من بين المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وفي حدود المراكز المراد سد شغورها :
أ ـ إثر متابعة مرحلة تكوين يتمّ تنظيمها من قبل الإدارة والنّجاح فيها.
ب ـ إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الذين لهم خمس سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم عند تاريخ ختم الترشّحات. وتتمثّل المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه في تقديم ملفّ يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث في ميادين التوجيه المدرسي والجامعي والنظام التربوي وأنشطة الحياة المدرسية وعلاقة التكوين بالتشغيل وعلى شهائد علمية أمام مختصّة تتولّى ترتيب المترشّحين اعتمادا على إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ج ـ بالاختيار وفي حدود 10% من المراكز المراد سدّ شغورها من بين المترشحين الذين لهم ثماني سنوات (8) أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا ويجب ألا يقل عدد المراكز المفتوحة للتناظر عن 35% من العدد الجملي للمترشحين الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرة.
الباب الرابع
المستشارون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي
القسم الأول
المشمولات
الفصل 11 ـ يباشر المستشارون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي التابعة للمندوبية الجهوية للتربية التي يرجع لها بالنظر ويتولون القيام خاصة بالمهام التالية :
ـ السهر على حسن تطبيق الرسمية المتعلقة بالإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
ـ تنسيق مختلف مراحل عمليات التوجيه المدرسي والجامعي.
ـ إبداء الرأي في الأنظمة الداخلية بالمؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي.
ـ المساهمة في رصد ومتابعة الظواهر السلوكية داخل المؤسسة التربوية.
ـ المساهمة في أعمال مكاتب مرافقة التلميذ.
ـ مرافقة التلاميذ في بناء مشروعهم الدراسي والمهني والإصغاء إلى مشاغلهم.
ـ إعلام التلاميذ وأوليائهم حول مختلف مسارات التوجيه والآفاق الجامعية والمهنية.
ـ الإحاطة بالتلاميذ ذوي الصعوبات و مرافقتهم.
ـ تكوين الأساتذة المكلفين بالتوجيه ومرافقتهم.
ـ تكوين مختلف المتدخلين في مجال اختصاصهم.
ـ المساهمة في الدراسات والبحوث التربوية الخاصّة بالإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
ـ المساهمة في إعداد مشروع المؤسسة التربوية.
وبصورة عامة، يمكن تكليفهم بكل مهمة أخرى يعهد بها إليهم وزير التربية.
القسم الثاني
التسمية والانتداب
الفصل 12 ـ ينتدب المستشارون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وتتم تسميتهم في رتبهم بمقتضى قرار من وزير التربية من بين أساتذة التعليم الثانوي الذين لهم سبع (7) سنوات من الممارسة الفعلية للتدريس والمتحصلين على الأستاذية أو الشهادة الوطنيّة للإجازة أو معادلة لهما وذلك بعد حصولهم على الماجيستر المهني في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي أو معادلة لها.
ويتمّ تنظيم كيفية اختيار الأساتذة المؤهّلين لمتابعة الدراسة قصد الحصول على الماجستير المهني في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بمقتضى مقرّر من وزير التربية في حدود المراكز المراد سدّ شغورها.
العنوان الثالث
أحكام انتقالية
الفصل 13 ـ يدمج بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي المستشارون المساعدون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي في رتبة مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
ويرتبون بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدميّة المكتسبة ضمن رتبتهم السابقة في الصّنف والدرجة.
الفصل 14 ـ يرتقي بصفة استثنائية بداية من أول جانفي 2018 المستشارون العامون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمستشارون الأول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي إلى الرتبة الأعلى مباشرة.
الفصل 15 ـ يرتقي بصفة استثنائية بداية من أول جانفي 2018 مستشارو الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي المنتمون إلى السلك في تاريخ 31 ديسمبر 2017 إلى رتبة مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
الفصل 16 ـ يحافظ أعضاء سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بمختلف رتبهم الذين تمتعوا بالترقية الاستثنائية المنصوص عليها بالفصلين 14 و15 أعلاه بالأقدمية المكتسبة في الرتبة إلى حدود 31 ديسمبر 2017. وتحتسب هذه الأقدمية عند إجراء مناظرات الارتقاء وفق الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 17 ـ تستوعب الترقيات الاستثنائية المشار إليها بالفصلين 14 و 15 أعلاه الترقيات العادية بعنوان سنوات 2015 و2016 و2017 و2018.
العنوان الرابع
أحكام ختامية
الفصل 18 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 1469 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 والأمر عدد 1471 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 والأمر عدد 1632 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المشار إليها أعلاه.
الفصل 19 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟