قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 15 ماي 1996 المتعلق بضبط نظام التقييم والارتقاء بالتعليم الأساسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 15 ماي 1996 المتعلق بضبط نظام التقييم والارتقاء بالتعليم الأساسي.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 15 ماي 1996 المتعلق بضبط نظام التقييم والارتقاء بالتعليم الأساسي وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القرار المؤرخ في 16 مارس 2002.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 15 ماي 1996 المشار إليه أعلاه الفصل 12 (مكرر) كما يلي:
الفصل 12 (مكرر) : خلافا لأحكام الفصل 12 يشترط في تلاميذ السنة التاسعة أساسي تقني الراغبين في مواصلة دراستهم بالسنة الأولى من التعليم الثانوي بالمعاهد العمومية أو الخاصة أن تتوفر فيهم كل الشروط التالية:
1 ـ أن يتحصلوا على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 10 من 20.
2 ـ أن يتحصلوا على معدل حسابي سنوي يساوي أو يفوق 12 من 20 في المواد التالية : العربية والفرنسية والرياضيات.
3 ـ أن لا يتجاوزوا سن الثامنة عشرة (18) في 15 سبتمبر من السنة الدراسية المعنية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 15 ماي 1996 المتعلق بضبط نظام التقييم والارتقاء بالتعليم الأساسي وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القرار المؤرخ في 16 مارس 2002.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 15 ماي 1996 المشار إليه أعلاه الفصل 12 (مكرر) كما يلي:
الفصل 12 (مكرر) : خلافا لأحكام الفصل 12 يشترط في تلاميذ السنة التاسعة أساسي تقني الراغبين في مواصلة دراستهم بالسنة الأولى من التعليم الثانوي بالمعاهد العمومية أو الخاصة أن تتوفر فيهم كل الشروط التالية:
1 ـ أن يتحصلوا على معدل سنوي عام يساوي أو يفوق 10 من 20.
2 ـ أن يتحصلوا على معدل حسابي سنوي يساوي أو يفوق 12 من 20 في المواد التالية : العربية والفرنسية والرياضيات.
3 ـ أن لا يتجاوزوا سن الثامنة عشرة (18) في 15 سبتمبر من السنة الدراسية المعنية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون