قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 سبتمبر 2018.
كلف السيد محرز بن قاسم، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
كلف السيد محرز بن قاسم، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون