قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988، المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 1886 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث مؤسسات خدمات جامعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 159 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 1 مارس 2017،
وعلى رأي وزير المالية.
وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف النقطة 13 (جديدة) إلى الفقرة "أ" من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه كما يلي :
أ ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "أ" :
* المطاعم الجامعية :
13 ـ (جديدة) : المطعم الجامعي بالمروج.
الفصل 2 ـ تحذف النقطة 7 وتضاف النقطة 8 (جديدة) إلى الفقرة "ب" من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه ويعاد ترتيبها كما يلي :
ب ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "ب" :
* المطاعم الجامعية :
1 ـ المطعم الجامعي الشرقية بتونس،
2 ـ المطعم الجامعي علي الدوعاجي بتونس،
3 ـ المطعم الجامعي ابن منظور برادس،
4 ـ المطعم الجامعي بالمنزه السابع،
5 ـ المطعم الجامعي بسيدي بوسعيد،
6 ـ المطعم الجامعي حسين الجزيري بمنوبة،
7 ـ المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية،
8 ـ (جديدة) المطعم الجامعي بقرطاج.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988، المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 1886 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بإحداث مؤسسات خدمات جامعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 159 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 1 مارس 2017،
وعلى رأي وزير المالية.
وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف النقطة 13 (جديدة) إلى الفقرة "أ" من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه كما يلي :
أ ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "أ" :
* المطاعم الجامعية :
13 ـ (جديدة) : المطعم الجامعي بالمروج.
الفصل 2 ـ تحذف النقطة 7 وتضاف النقطة 8 (جديدة) إلى الفقرة "ب" من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه ويعاد ترتيبها كما يلي :
ب ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "ب" :
* المطاعم الجامعية :
1 ـ المطعم الجامعي الشرقية بتونس،
2 ـ المطعم الجامعي علي الدوعاجي بتونس،
3 ـ المطعم الجامعي ابن منظور برادس،
4 ـ المطعم الجامعي بالمنزه السابع،
5 ـ المطعم الجامعي بسيدي بوسعيد،
6 ـ المطعم الجامعي حسين الجزيري بمنوبة،
7 ـ المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية،
8 ـ (جديدة) المطعم الجامعي بقرطاج.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون