أمر حكومي عدد 782 لسنة 2018 مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابعين لوزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 782 لسنة 2018 مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابعين لوزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته ، وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1471 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993، المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2444 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية.
وعلى الأمر الحكومي عدد 347 لسنة 2017 المؤرخ في 3 مارس 2017 المتعلّق بضبط نظام تأجير سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على أعوان سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.
الفصل 2 ـ يتمتع المستشارون العامون الخبراء في الحياة المدرسية والمستشارون العامون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمستشارون الأوّلون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمستشارون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالأجور والمنح المخوّلة لسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية وحسب القياس المبيّن بالجدول التالي :
الرتــبة المعنيّة الرتبة المقاس عليها
مستشار عام خبير في الحياة المدرسية متفقد عام خبير في التربية
مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي
مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي
مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي متفقد التعليم الإعدادي والثانوي
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 1471 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته ، وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1471 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993، المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2444 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 267 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 المتعلق بتحويل جزء من مقادير المنح الخصوصية المسندة إلى الأعوان العموميين إلى المرتب الأساسي المحدد بشبكة الأجور الخاصة بهم،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية.
وعلى الأمر الحكومي عدد 347 لسنة 2017 المؤرخ في 3 مارس 2017 المتعلّق بضبط نظام تأجير سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على أعوان سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.
الفصل 2 ـ يتمتع المستشارون العامون الخبراء في الحياة المدرسية والمستشارون العامون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمستشارون الأوّلون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمستشارون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالأجور والمنح المخوّلة لسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية وحسب القياس المبيّن بالجدول التالي :
الرتــبة المعنيّة الرتبة المقاس عليها
مستشار عام خبير في الحياة المدرسية متفقد عام خبير في التربية
مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي
مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي
مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي متفقد التعليم الإعدادي والثانوي
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 1471 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون