Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة ووزير الصحة مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 يتعلق بأنواع السكر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة ووزير مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 يتعلق بأنواع السكر.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد الفلاحية
أو الطبيعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 328 لسنة 1968 المؤرخ في 22 أكتوبر 1968 المتعلق بضبط القواعد العامة لحفظ المطبقة على المعامل الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهام وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بطرق المراقبة الفنية عند التوريد وعند التصدير والهياكل المكلفة بهذه المراقبة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات الميترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 13 ديسمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة بمميزات المواد الغذائية،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك، كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 30 جويلية 2002 المتعلق بضبط الطرق الفنية للرقابة على المواد المعبأة،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والصحة والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 سبتمبر 2008 المتعلق بتأشير وعرض المواد الغذائية المعبأة،
وعلى قرار وزير ووزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة ووزير التجهيز والبيئة المؤرخ في 13 ماي 2013 المتعلق بضبط قائمة الحدود القصوى لبعض الملوثات بالمواد الغذائية وطرق أخذ العينات والتحاليل للمراقبة الرسمية.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ تنطبق أحكام هذا القرار على أنواع السكر المنصوص عليها بالفصل 3 منه، والمعدة للاستهلاك البشري المباشر دون معالجة لاحقة والمباعة مباشرة للمستهلك النهائي
أو المستخدمة باعتبارها مكونا من مكونات الأغذية.
الفصل 2 ـ يجب أن تستجيب أنواع السكر هذا القرار إلى الخاصيات المنصوص عليها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة خاصة بقواعد حفظ والإضافات الغذائية والملوثات والخصائص الجرثومية ورواسب المبيدات وكذلك شروط التعبئة والتغليف وتأشير المواد الغذائية المعبأة والمراقبة الإحصائية للمحتوى الصافي.
يجب أن يكون كل نوع من السكر هذا القرار نظيف، لا رائحة له وخالي من كل مذاق غريب غير مذاق السكر الخاص به. ولا يجب أن يحتوي على الشوائب والحشرات أو فواضل القوارض ويجب أن يكون خال من الكائنات المجهرية الضارة.
الفصل 3 ـ تتمثل أنواع السكر فيما يلي :
- السكر الأبيض : هو السكاروز المصفى والمبلور بدرجة استقطاب تساوي 99.7° ز على الأقل.
- سكر النباتات أو سكر المصنع : هو السكاروز المصفى والمبلور بدرجة استقطاب تساوي 99.5° ز على الأقل.
- مسحوق السكر : هو السكر الأبيض المطحون بصفة ناعمة مع أو بدون إضافة مضاد للتكتل.
- السكر الأبيض الطري (السكر الرطب) : هو سكر رطب ومصفى ذو حبيبات صغيرة ذات لون أبيض ولا تقل نسبة الساكاروز فيه بالإضافة إلى محتواه من السكر المحول عن 97.0 % كتلة/كتلة.
- السكر البني الطري (السكر الرطب) : هو السكر الرطب ذو حبيبات صغيرة ذات لون بني فاتح إلى بني داكن ولا تقل نسبة السكاروز فيه بالإضافة إلى محتواه من السكر المحول عن 88.0 % كتلة/كتلة.
- سكر كاندي : يتكون المنتج من حبيبات كبيرة تم التحصل عليها بتبريد المحلول قوي التركيز من السكاروز ويمكن أن يحتوي على كمية قليلة من الألياف النباتية.
- الدكستروز الجاف : هو د-الغلوكوز المصفى والمبلور بدون ماء تبلور ولا تقل نسبة د-غلوكوز فيه عن 99.5 % كتلة/كتلة بالاستناد إلى الوزن الجاف ولا تقل نسبة المحتوى الصلب الإجمالي فيه عن 98.0 % كتلة/كتلة.
- أحادي هيدرات الدكتروز : هو د-الغلوكوز المصفى والمبلور الذي يحتوي على هباءة ماء التبلور ولا تتجاوز نسبة
د-الغلوكوز فيه عن 99.5% كتلة/كتلة بالاستناد إلى الوزن الجاف ولا يقل المحتوى الصلب الإجمالي عن 90.0 % كتلة/كتلة.
- مسحوق الدكستروز : هو الدكستروز المجفف أو أحادي هيدرات الدكستروز أو خليط بين هذين المكونين ويكون مطحونا بشكل دقيق مع أو دون إضافة مضاد للتكتل.
- شراب الغلوكوز : هو محلول مائي مصفى ومركز يتكون من السكريات الغذائية التي تم الحصول عليها من النشاء
و/أو الإينولين. يحتوي شراب الغلوكوز على نسبة دكستروز لا تقل عن 20.0 % كتلة/كتلة (وتحسب في شكل د-الغلوكوز بالاستناد إلى الوزن الجاف) ولا يقل محتواه الصلب الإجمالي عن 70.0 % كتلة/كتلة).
- شراب الغلوكوز المجفف : هو شراب الغلوكوز الذي جفف منه الماء بشكل جزئي بهدف إنتاج محتوى صلب إجمالي لا يقل عن 93.0 % كتلة/كتلة.
- اللاكتوز : هو مكون طبيعي للحليب يمكن الحصول عليه طبيعيا من مصل الحليب ويحتوي على نسبة لاكتوز مجفف لا تقل عن 99.0 % كتلة/كتلة ويمكن أن يكون اللاكتوز منزوع الماء
أو يحتوي على هباءة ماء التبلور أو قد يكون خليطا بين هذين الشكلين.
- الفروكتوز (سكر الفاكهة) : هو د-الفروكتوز المصفى والمبلور والذي يحتوي على نسبة فروكتوز ولا تقل عن 98.0 % كتلة/كتلة ونسبة غلوكوز لا تتجاوز عن 0.5 % كتلة/كتلة.
الفصل 4 ـ تضبط الحدود القصوى للعوامل الأساسية لتركيبة وجودة السكر طبقا للجدول الوارد بالملحق 1 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 5 ـ بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في المعمول بها والمتعلقة بالإضافات الغذائية، يسمح بوجود مضادات التكتل التالية في مسحوق السكر ومسحوق الدكستروز بنسبة قصوى تبلغ 1.5 % كتلة/كتلة بمفردها أو مندمجة شريطة خلوها من النشاء :
- فوسفات ثلاثي الكالسيوم،
- كربونات المغنيسيوم،
- سيليكا غير متبلور (هلام سيليكا مجفف)
- سيليكات الكالسيوم،
- ثلاثي سيليكات المغنيسيوم،
- ألومينوسيليكات الصوديوم،
- ألومينوسيليكات الكالسيوم.
إذا لم يتم استعمال أي من مضادات التكتل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن إضافة 5 % من النشاء إلى مسحوق السكر ومسحوق الدكستروز.
الفصل 6 ـ بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالكميات القصوى للملوثات في المواد الغذائية، فإنه يمنع أن تتجاوز مستويات الملوثات القصوى في المنتج النهائي المستويات المنصوص عليها بالجدول الوارد بالملحق 2 المرفق بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 7 ـ بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالتأشير وعرض المواد الغذائية المعبأة، يجب أن تكون تسميات السكر مطابقة للخصائص الواردة بالفصل 3 من هذا القرار.
كما يجب أن يتضمن تأشير السكر ما يلي :
- بالنسبة لمسحوق الدكستروز يجب أن يصاحب إسم المنتج مرجعية الدكستروز منزوع الماء أو أحادي مونوهيدرات الدكستروز أو كليهما حسب الاقتضاء،
- في حال احتوى شراب الغلوكوز على أكثر من 5 % من الفروكتوز، يجب أن يحتوي على وصف يعكس هذه الخاصية بالإضافة إلى طبيعة شراب الغلوكوز،
- يجب التصريح بوجود النشاء وكميته على التأشيرة أو على عبوة مسحوق السكر أو عبوة مسحوق الدكستروز.
الفصل 8 ـ تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 9 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 13 ديسمبر 1991 فيما يتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية التالية :
- م.ت 02.56 (1983) مسحوق السكر – المميزات،
- م.ت 04.56 (1983) السكر الرطب – المميزات،
- م.ت 05.56 (1983) الدكستروز اللامائي – المميزات،
- م.ت 06.56 (1983) الدكستروز الأحادي المائي – المميزات،
- م.ت 07.56 (1984) شراب الغلوكوز – المميزات،
- م.ت 08.56 (1983) شراب الغلوكوز المنزوع الماء – المميزات،
- م.ت 09.56 (1983) اللكتوز – المميزات،
- م.ت 10.56 (1984) مسحوق الدكستروز – المميزات،
- م.ت 11.56 (1983) الفركتوز – المميزات،
الفصل 10 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟