Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 سبتمبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام خبير في التربية (دورة 2018).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 سبتمبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام خبير في التربية (دورة 2018).
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 26 جويلية 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام خبير في التربية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 26 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام خبير في التربية وذلك في حدود عشرة (10) مراكز.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري ليوم 31 أكتوبر 2018.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 25 أكتوبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟