أمر حكومي عدد 783 لسنة 2018 مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية ومستويات التأجير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 783 لسنة 2018 مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
و على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11فيفري 2008.
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1632 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابع لوزارة التربية ومستويات التأجير كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2445 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك مستشاري الإعلام و التوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفقا للجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ1 مستشار عام خبير في الحياة المدرسية 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ 1 مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ
أ1
مستشار أول في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ1 مستشار في الإعلام المدرسي والتوجيه الجامعي من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ يتم ترتيب أعضاء سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة الى رتب سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي:
الرتبة الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية
- مستشار عام في الإعلام والتوجه المدرسي والجامعي
- مستشار أوّل في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي
- مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي 3
8
10 12
11
10
الفصل 4 ـ تحدد الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتب سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي عند بلوغ العون الدرجة المبينة بالجدول التالي:
الرتبة الدرجة التي سيتغير فيها النسق مستوى التأجير المقابل
- مستشار أوّل في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي
- مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي 5
6 8
6
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 1632 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
و على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11فيفري 2008.
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1632 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابع لوزارة التربية ومستويات التأجير كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2445 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك مستشاري الإعلام و التوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفقا للجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ1 مستشار عام خبير في الحياة المدرسية 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ 1 مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ
أ1
مستشار أول في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ1 مستشار في الإعلام المدرسي والتوجيه الجامعي من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ يتم ترتيب أعضاء سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة الى رتب سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحددة بالجدول التالي:
الرتبة الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية
- مستشار عام في الإعلام والتوجه المدرسي والجامعي
- مستشار أوّل في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي
- مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي 3
8
10 12
11
10
الفصل 4 ـ تحدد الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتب سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي عند بلوغ العون الدرجة المبينة بالجدول التالي:
الرتبة الدرجة التي سيتغير فيها النسق مستوى التأجير المقابل
- مستشار أوّل في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي
- مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي 5
6 8
6
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 1632 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون