قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 سبتمبر 2018.
كلّف السيد عبد الله الطبابي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بقربة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلّف السيد عبد الله الطبابي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بقربة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون