قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 سبتمبر 2018.
كلفت السيدة روضة العرفاوي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر.
كلفت السيدة روضة العرفاوي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون