Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 786 لسنة 2018 مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 57 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 786 لسنة 2018 مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 57 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 57 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما وقع إتمامه بالأمر عدد 777 لسنة 2016 المؤرخ في 14 جوان 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الجدول الوارد بالفصل 3 من الأمر عدد 57 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه مقادير المنحة الكيلومترية ومنحة الدّعم العلمي المسندة إلى مرشد تطبيقي رئيس مميّز للتربية ومرشد تطبيقي أول مميّز فوق الرتبة للتربية كما يلي :
الرتب المقدار الشّهري بحساب الدينار
المنحة الكيلومترية منحة الدّعم العلمي
مرشد تطبيقي رئيس مميّز للتربية 57.000 902.000
مرشد تطبيقي أوّل مميّز فوق الرتبة للتربية 55.000 780.000
الفصل 2 ـ يضاف إلى الجدول الوارد بالفصل 6 من الأمر عدد 57 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه ما يلي :
الرتب المقدار المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقي
مرشد تطبيقي رئيس مميّز للتربية 560.000 280.000
مرشد تطبيقي أوّل مميّز فوق الرتبة للتربية 480.000 240.000

الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟