قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 سبتمبر 2018.
كلّف السيد مروان بن ضوء، المهندس الأول، بمهام رئيس مصلحة التصرف في البناءات والوسائل بالإدارة الفرعية للوجستيك بإدارة السكن والمطاعم بديوان الخدمات المدرسية.
كلّف السيد مروان بن ضوء، المهندس الأول، بمهام رئيس مصلحة التصرف في البناءات والوسائل بالإدارة الفرعية للوجستيك بإدارة السكن والمطاعم بديوان الخدمات المدرسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون