Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 يتعلق بإقرار مدارس الدكتوراه المحدثة بمؤسسات التعليم العالي والبحث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 يتعلق بإقرار مدارس الدكتوراه المحدثة بمؤسسات التعليم العالي والبحث.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1417 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المتعلق بإحداث مدارس دكتورا،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 1069 لسنة 2011 المؤرخ في 30 جويلية 2011 المتعلق بتغيير تسمية واختصاص مؤسسة تعليم عال وبحث،
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام أمد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 13 نوفمبر 2007 المتعلق بتنظيم مدارس الدكتورا وضبط تركيبة الهيئات العلمية والبيداغوجية التابعة لها وكذلك طرق سيرها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بإحداث مدارس دكتوراه بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بإحداث مدارس دكتوراه بمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لجامعة سوسة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 24 جوان 2014 المتعلق بإقرار مدارس الدكتوراه المحدثة بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي المتعلق بتقييم نشاط مدارس الدكتوراه عن السنوات 2012 و 2013 و2014.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم إقرار مدارس الدكتوراه المحدثة بمؤسسات التعليم العالي والبحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي:

الجامعة مؤسسة التعليم العالي والبحث مدرسة الدكتوراه
جامعة الزيتونة المعهد العالي لأصول الدين بتونس العلوم الدينية وحوار الحضارات
جامعة تونس كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس البنيات والنظم والنماذج والممارسات في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية
المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس فنون وثقافة
المعهد العالي للتصرف بتونس علوم التصرف
المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس العلوم والتكنولوجيا
جامعة تونس الافتراضية المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر بتونس التعلميات وعلوم التعليم ومهن التربية والتكوين
جامعة تونس المنار كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس علوم وتكنولوجيا الأحياء وعلوم الأرض
رياضيات، إعلامية، علوم وتقنيات المواد
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس البحث والتحليل العلمي في الاقتصاد والتصرف
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس العلوم القانونية والسياسية
المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس علوم وتقنيات المهندس
جامعة قرطاج كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العلوم القانونية
كلية العلوم ببنزرت علوم ـ حياة ومادة
المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا علوم المهندس والتكنولوجيا
معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج التصرف في المؤسسات
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس علوم وهندسة معمارية
المدرسة التونسية للتقنيات العلوم التطبيقية
المدرسة العليا للمواصلات بتونس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس علوم وتقنيات الزراعة والبيئة
جامعة منوبة كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة اتصال ـ ثقافة ـ تراث
المدرسة العليا للتجارة بتونس اقتصاد ـ تجارة ـ محاسبة ـ مالية ـ تصرف
المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية علوم وتكنولوجيات الإعلامية والاتصال والتصميم والبيئة
جامعة سوسة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة الآداب والعلوم الإنسانية
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة القانون والعلوم السياسية
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة العلوم الاقتصادية والتصرف
المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم علوم فلاحية ومحيط بيئي
جامعة المنستير كلية العلوم بالمنستير مواد وأدوات وأنظمة دقيقة
علوم وتقنيات الإعلام
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير علوم بيولوجية، بيوتكنولوجيا وصحة
المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير علوم وتقنيات المهندس
جامعة القيروان كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان الآفاق الجديدة في اللغات والآداب والفنون والإنسانيات
جامعة صفاقس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس الآداب والفنون والإنسانيات
كلية العلوم بصفاقس العلوم الأساسية
كلية الحقوق بصفاقس العلوم القانونية
كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس العلوم الاقتصادية والتصرف والإعلامية
المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس العلوم والتكنولوجيا
جامعة قابس المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس العلوم، الهندسة والمجتمع
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من سنة 2015 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟