Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 780 لسنة 2018 مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 780 لسنة 2018 مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلّق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 796 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بضبط كيفية تسديد الشغورات الظرفية للتدريس بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتكوين كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 142 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والموارد والمسالك و التخصصات في نظام "أمد" كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنّسبة إلى الصّنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرّئاسي عــدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تتم تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد من 14 سبتمبر 2008 إلى 30 جوان 2013 وفقا للشروط و الصيغ و المقتضيات الواردة بهذا الأمر الحكومي.
ويستثنى من الفترة المستوجبة لتسوية الوضعية المذكورة بالفقرة الأولى أعلاه الأعوان المتعاقدين المكفوفين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بمعاهد الكفيف فقط.
الفصل 2 ـ يتمّ بداية من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي إدماج 1200 عون من الأعوان المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد في رتبة عون وقتي صنف أ2 كما يلي:
* 400 عون من الأعوان المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد يتمّ ترتيبهم حسب مادّة التدريس باعتماد عدد أيّام النيابة المقضّاة من 14 سبتمبر 2008 إلى30 جوان 2013.
*ويتم إدماج 800 عون من الأعوان المكلفين بالتدريس في إطار سدّ الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد في رتبة عون وقتي صنف أ2 يتمّ ترتيبهم حسب مادّة التدريس باعتماد عدد أيّام النيابة المقضّاة من 14 سبتمبر 2008 إلى30 جوان 2016 شريطة أن يكونوا قد كلفوا بتسديد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد في الفترة المتراوحة بين 14 سبتمبر 2008 و 30 جوان 2013.
وتضبط بمقرر من وزير التربية عدد المراكز المزمع تسديدها حسب مادّة التدريس بالنسبة للسنة الدراسيّة 2018-2019.
الفصل 3 ـ في صورة استحالة تسديد مركز من المراكز المفتوحة في أحد مواد التدريس لنقص في الأعوان المعنيين بالإدماج طبقا لمقتضيات الفصل الأول أعلاه يمكن الالتجاء إلى إدماج الأعوان المكلفين بتسديد الشغّورات الظّرفيّة بالمدارس الإعدادية والمعاهد خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2013 إلى 30 جوان 2016 .
الفصل 4 ـ يجب أن تتوفر في الأعوان المعنيين بالإدماج علاوة على الشروط العامة المستوجبة للانتداب في الوظيفة العمومية الشروط التالية:
- الإحراز على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل المسندة وفقا لأحكام الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه أو معادلة لها في إحدى مواد التدريس.
-القيام بنيابات خلال الفترة الممتدة بين 14 سبتمبر 2008 و30 جوان 2013.
وفي صورة تجاوز الأعوان المعنيين بالإدماج سنّ الـ 45 سنة والى حدود 50 سنة تقع تسوية وضعيّتهم بصفة استثنائيّة.
الفصل 5 ـ يتم ترتيب الأعوان المعنيين بالإدماج حسب مادّة التدريس باعتماد عدد أيام النيابة و في صورة التساوي تعطى الأولوية الى الأكبر سنّا فالأقدم في الشهادة العلميّة.
الفصل 6 ـ تعطى الأولوية في الإدماج للمكفوفين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بمعاهد الكفيف فقط.
الفصل 7 ـ تحدث يتمّ ضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير التربية تتولى دراسة ملفات المعنيين واقتراح قائمتين في الأعوان الذين يمكن إدماجهم حسب مادة التدريس على وزير التربية الذي يتولى ضبط القائمة النهائيّة للأعوان المدمجين.
الفصل 8 ـ تتولى الإدارة استدعاء الأعوان المدمجين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر يتعيّن التنبيه على المتخلفين بأنّ عليهم الاتّصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة النهائيّة للأعوان المدمجين ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتّم على أسماء المسجلين بالقائمة النهائيّة للأعوان المدمجين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين حسب الترتيب التفاضلي لهذه القائمة.
الفصل 9 ـ يتمتّع الأعوان الوقتيّون المنتفعون بالتّسوية بنفس نظام التأجير المنطبق على سلك الأعوان الوقتيين المنصوص عليه بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 10 ـ وزير التربية و وزير المالية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟