قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 سبتمبر 2018.
كلفت السيدة روضة يوسف، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير المناظرات المهنية للمدرسين بإدارة المناظرات المهنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
كلفت السيدة روضة يوسف، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير المناظرات المهنية للمدرسين بإدارة المناظرات المهنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون