أمر حكومي عدد 784 لسنة 2018 مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 784 لسنة 2018 مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين التابعين لوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و11 من الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل 2 (جديد): توزّع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعيّة المنصوص عليها بالجدول التالي:
الرتبـــة الأصناف الأصناف الفرعية
مرشد تطبيقي رئيس مميّز للتربية أ أ1
مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية أ أ1
مرشد تطبيقي رئيس للتربية أ أ1
مرشد تطبيقي أوّل مميّز فوق الرتبة للتربية أ أ2
مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية أ أ2
مرشد تطبيقي أوّل للتربية أ أ2
مرشد تطبيقي للتربية أ أ3
مرشد تطبيقي مساعد للتربية ب -
الفصل 3 (جديد): تشتمل رتب مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية ومرشد تطبيقي رئيس للتربية ومرشد تطبيقي رئيس مميّز للتربية على عشرين (20) درجة.
وتشتمل رتبتا مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية ومرشد تطبيقي أول مميّز فوق الرتبة للتربية على اثنين وعشرين (22) درجة.
وتشتمل رتب مرشد تطبيقي أوّل للتربية ومرشد تطبيقي للتربية ومرشد تطبيقي مساعد للتربية على خمس وعشرين (25) درجة.
الفصل 4 (جديد) : تقدّر المدّة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين بالنسبة إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس مميز للتربية ومرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية ومرشد تطبيقي رئيس للتربية ومرشد تطبيق أول مميز فوق الرتبة للتربية ومرشد تطبيق أول فوق الرتبة للتربية وتقدر المدّة الواجب قضاؤها للتدرج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتب مرشد تطبيقي أوّل للتربية ومرشد تطبيقي للتربية ومرشد تطبيقي مساعد للتربية غير أنّه وعملا بأحكام الفصلين 4 و6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج الخاصّ برتب سلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدّد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل 11 (جديد): يسمّى المرشدون التطبيقيون الرؤساء للتربية بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سدّ شغورها وذلك:
1-إثر متابعة مرحلة تكوين بنجاح يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة المرشدين التطبيقيين الأولين للتربية المترسمين في رتبتهم والحاملين للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لهما والذين لهم ثلاث سنوات أقدمية على الأقلّ في رتبتهم.
وتضبط كيفية تنظيم التكوين المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
2- إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمرشدين التطبيقيين الأولين للتربية المترسمين في رتبتهم والمحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لهما والذين لهم خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفصل الأوّل من الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه ما يلي :
ـ مرشد تطبيقي رئيس مميّز للتربية،
ـ مرشد تطبيقي أول مميّز فوق الرتبة للتربية.
الفصل 3 ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه وعنوان أول (مكرر) و عنوان ثالث (مكرر) كما يلي :
العنوان الأوّل (مكرّر)
المرشدون التطبيقيون الرؤساء المميّزون للتربية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 7 (مكرّر): يعمل المرشدون التطبيقيون الرؤساء المميّزون للتربية بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية تحت إشراف مدير المؤسسّة التربوية وهم مكلفون بالمهام التالية:
- تنظيم المخبر،
- تعهــد مختلــف المـــواد والأدوات والأجهـــزة ووسائــــل الإيضاح البيداغوجية وصيانتها وإصلاحها بالتنسيق مع مراكز الصيانة عند الاقتضاء،
- إعداد مــا يحتـــاج إليه الأستاذ في الدروس التطبيقية والامتحانات التطبيقية من أجهزة وأدوات ووسائل إيضاح بيداغوجية،
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المدرسين والمرشدين التطبيقيين للتربية داخل المخبر،
- مسك سجّل جرد خاص بالمخبر لكل المواد والأدوات والأجهزة وتحيينه بانتظام،
- إعداد حاجيات المخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتعاون مع الأساتذة،
- القيام بتركيب الأجهزة المستعملة للتجارب والأشغال التطبيقية والمساهمة في صنع المعينات البيداغوجية،
- مساعدة الأساتذة على القيام بالتجارب خلال الحصص التطبيقية عند الاقتضاء،
- الاستجابة إلى كل دعوة ترمي إلى تكوينهم ورسكلتهم لمواكبة تطور الوسائل التعليمية وإتقان التكنولوجيا الحديثة،
كما يتولّى المرشدون التطبيقيون الرؤساء المميزون للتربية اقتراح برامج التكوين.
وبصورة عامّة يمكن تكليفهم بكل عمل له علاقة بمشمولاتهم من شأنه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربويّة.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 7 (ثالثا) : يسمّى المرشدون التطبيقيون الرؤساء المميزون للتربية بمقتضى قرار من وزير التربية عن طريق الترقية في حدود المراكز المراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمرشدين التطبيقيين الرؤساء فوق الرتبة للتربية المترسمين في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقلّ أقدميّة في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
العنوان الثالث (مكرّر)
المرشدون التطبيقيون الأوّلون المميّزون فوق الرتبة للتربية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 11(ثالثا) : يعمل المرشدون التطبيقيون الأوّلون المميزون فوق الرتبة للتربية بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية وهم مكلفون بالمهام التالية :
- تنظيم المخبر،
- تعهد مختلف المواد والأدوات والأجهزة ووسائل الإيضاح البيداغوجية وصيانتها وإصلاحها بالتنسيق مع مراكز الصيانة عند الاقتضاء،
- إعـــداد ما يحتــــاج إليه الأستـــــاذ في الدروس التطبيقية والامتحانات التطبيقية من أجهزة وأدوات ووسائل إيضاح بيداغوجية،
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المدرسين والمرشدين التطبيقيين للتربية داخل المخبر،
- مسك سجل جرد خاص بالمخبر لكل المواد والأدوات والأجهزة وتحيينه بانتظام،
- إعداد حاجيات المخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتعاون مع الأساتذة،
- القيام بتركيب الأجهزة المستعملة للتجارب والأشغال التطبيقية والمساهمة في صنع المعينات البيداغوجية،
- مساعدة الأساتذة على القيام بالتجارب خلال الحصص التطبيقية عند الاقتضاء،
- الاستجابة إلى كل دعوة ترمي إلى تكوينهم ورسكلتهم لمواكبة تطور الوسائل التعليمية وإتقان التكنولوجيا الحديثة،
كما يتولى المرشدون التطبيقيون الأول المميزون فوق الرتبة للتربية اقتراح برامج للتكوين.
وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل له علاقة بمشمولاتهم من شأنه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 11 (رابعا) : يسمى المرشدون التطبيقيون الأول المميزون فوق الرتبة للتربية بمقتضى قرار من وزير التربية عن طريق الترقية في حدود المراكز المراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمرشدين التطبيقيين الأولين فوق الرتبة للتربية المترسمين في رتبتهم من غير المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لهما والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
الفصل 4 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه الفصل 24 (مكرر) كما يلي :
الفصل 24 (مكرر): يدمج المرشدون التطبيقيون للتربية المترسمون في رتبتهم والمتحصلون على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية قبل تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي، في حدود المراكز المراد سدّ شغورها، في رتبة مرشد تطبيقي أول للتربية.
الفصل 5 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين التابعين لوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 و11 من الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي :
الفصل 2 (جديد): توزّع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعيّة المنصوص عليها بالجدول التالي:
الرتبـــة الأصناف الأصناف الفرعية
مرشد تطبيقي رئيس مميّز للتربية أ أ1
مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية أ أ1
مرشد تطبيقي رئيس للتربية أ أ1
مرشد تطبيقي أوّل مميّز فوق الرتبة للتربية أ أ2
مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية أ أ2
مرشد تطبيقي أوّل للتربية أ أ2
مرشد تطبيقي للتربية أ أ3
مرشد تطبيقي مساعد للتربية ب -
الفصل 3 (جديد): تشتمل رتب مرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية ومرشد تطبيقي رئيس للتربية ومرشد تطبيقي رئيس مميّز للتربية على عشرين (20) درجة.
وتشتمل رتبتا مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية ومرشد تطبيقي أول مميّز فوق الرتبة للتربية على اثنين وعشرين (22) درجة.
وتشتمل رتب مرشد تطبيقي أوّل للتربية ومرشد تطبيقي للتربية ومرشد تطبيقي مساعد للتربية على خمس وعشرين (25) درجة.
الفصل 4 (جديد) : تقدّر المدّة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين بالنسبة إلى رتبة مرشد تطبيقي رئيس مميز للتربية ومرشد تطبيقي رئيس فوق الرتبة للتربية ومرشد تطبيقي رئيس للتربية ومرشد تطبيق أول مميز فوق الرتبة للتربية ومرشد تطبيق أول فوق الرتبة للتربية وتقدر المدّة الواجب قضاؤها للتدرج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتب مرشد تطبيقي أوّل للتربية ومرشد تطبيقي للتربية ومرشد تطبيقي مساعد للتربية غير أنّه وعملا بأحكام الفصلين 4 و6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج الخاصّ برتب سلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدّد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل 11 (جديد): يسمّى المرشدون التطبيقيون الرؤساء للتربية بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سدّ شغورها وذلك:
1-إثر متابعة مرحلة تكوين بنجاح يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة المرشدين التطبيقيين الأولين للتربية المترسمين في رتبتهم والحاملين للشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لهما والذين لهم ثلاث سنوات أقدمية على الأقلّ في رتبتهم.
وتضبط كيفية تنظيم التكوين المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
2- إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمرشدين التطبيقيين الأولين للتربية المترسمين في رتبتهم والمحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لهما والذين لهم خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفصل الأوّل من الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه ما يلي :
ـ مرشد تطبيقي رئيس مميّز للتربية،
ـ مرشد تطبيقي أول مميّز فوق الرتبة للتربية.
الفصل 3 ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه وعنوان أول (مكرر) و عنوان ثالث (مكرر) كما يلي :
العنوان الأوّل (مكرّر)
المرشدون التطبيقيون الرؤساء المميّزون للتربية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 7 (مكرّر): يعمل المرشدون التطبيقيون الرؤساء المميّزون للتربية بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية تحت إشراف مدير المؤسسّة التربوية وهم مكلفون بالمهام التالية:
- تنظيم المخبر،
- تعهــد مختلــف المـــواد والأدوات والأجهـــزة ووسائــــل الإيضاح البيداغوجية وصيانتها وإصلاحها بالتنسيق مع مراكز الصيانة عند الاقتضاء،
- إعداد مــا يحتـــاج إليه الأستاذ في الدروس التطبيقية والامتحانات التطبيقية من أجهزة وأدوات ووسائل إيضاح بيداغوجية،
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المدرسين والمرشدين التطبيقيين للتربية داخل المخبر،
- مسك سجّل جرد خاص بالمخبر لكل المواد والأدوات والأجهزة وتحيينه بانتظام،
- إعداد حاجيات المخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتعاون مع الأساتذة،
- القيام بتركيب الأجهزة المستعملة للتجارب والأشغال التطبيقية والمساهمة في صنع المعينات البيداغوجية،
- مساعدة الأساتذة على القيام بالتجارب خلال الحصص التطبيقية عند الاقتضاء،
- الاستجابة إلى كل دعوة ترمي إلى تكوينهم ورسكلتهم لمواكبة تطور الوسائل التعليمية وإتقان التكنولوجيا الحديثة،
كما يتولّى المرشدون التطبيقيون الرؤساء المميزون للتربية اقتراح برامج التكوين.
وبصورة عامّة يمكن تكليفهم بكل عمل له علاقة بمشمولاتهم من شأنه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربويّة.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 7 (ثالثا) : يسمّى المرشدون التطبيقيون الرؤساء المميزون للتربية بمقتضى قرار من وزير التربية عن طريق الترقية في حدود المراكز المراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمرشدين التطبيقيين الرؤساء فوق الرتبة للتربية المترسمين في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقلّ أقدميّة في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
العنوان الثالث (مكرّر)
المرشدون التطبيقيون الأوّلون المميّزون فوق الرتبة للتربية
الباب الأوّل
المشمولات
الفصل 11(ثالثا) : يعمل المرشدون التطبيقيون الأوّلون المميزون فوق الرتبة للتربية بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية وهم مكلفون بالمهام التالية :
- تنظيم المخبر،
- تعهد مختلف المواد والأدوات والأجهزة ووسائل الإيضاح البيداغوجية وصيانتها وإصلاحها بالتنسيق مع مراكز الصيانة عند الاقتضاء،
- إعـــداد ما يحتــــاج إليه الأستـــــاذ في الدروس التطبيقية والامتحانات التطبيقية من أجهزة وأدوات ووسائل إيضاح بيداغوجية،
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المدرسين والمرشدين التطبيقيين للتربية داخل المخبر،
- مسك سجل جرد خاص بالمخبر لكل المواد والأدوات والأجهزة وتحيينه بانتظام،
- إعداد حاجيات المخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتعاون مع الأساتذة،
- القيام بتركيب الأجهزة المستعملة للتجارب والأشغال التطبيقية والمساهمة في صنع المعينات البيداغوجية،
- مساعدة الأساتذة على القيام بالتجارب خلال الحصص التطبيقية عند الاقتضاء،
- الاستجابة إلى كل دعوة ترمي إلى تكوينهم ورسكلتهم لمواكبة تطور الوسائل التعليمية وإتقان التكنولوجيا الحديثة،
كما يتولى المرشدون التطبيقيون الأول المميزون فوق الرتبة للتربية اقتراح برامج للتكوين.
وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل له علاقة بمشمولاتهم من شأنه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 11 (رابعا) : يسمى المرشدون التطبيقيون الأول المميزون فوق الرتبة للتربية بمقتضى قرار من وزير التربية عن طريق الترقية في حدود المراكز المراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للمرشدين التطبيقيين الأولين فوق الرتبة للتربية المترسمين في رتبتهم من غير المحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لهما والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقلّ في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
الفصل 4 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المشار إليه أعلاه الفصل 24 (مكرر) كما يلي :
الفصل 24 (مكرر): يدمج المرشدون التطبيقيون للتربية المترسمون في رتبتهم والمتحصلون على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية قبل تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي، في حدود المراكز المراد سدّ شغورها، في رتبة مرشد تطبيقي أول للتربية.
الفصل 5 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون