أمر حكومي عدد 785 لسنة 2018 مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 56 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط المطابقـــة بيـــن درجــــات رتـــــب سلك المرشديــن التطبيقيين للتربيـــــة التابعين لــوزارة التربيـة ومستويات التأجير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-077
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 785 لسنة 2018 مؤرخ في 21 سبتمبر 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 56 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط المطابقـــة بيـــن درجــــات رتـــــب سلك المرشديــن التطبيقيين للتربيـــــة التابعين لــوزارة التربيـة ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 56 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 56 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفــي 2014 المشـــار إليه أعلاه تطابــــــق درجــات رتبتي مرشــــــد تطبيقي رئيس مميّز للتربية ومرشد تطبيقي أول مميّز فوق الرتبة للتربية مع مستويات التأجير كما يلي :
الصنف الصّنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ 1 مرشد تطبيقي رئيس مميّز للتربية 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ 2 مرشد تطبيقي أوّل مميّز فوق الرتبة للتربية 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 56 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 56 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفــي 2014 المشـــار إليه أعلاه تطابــــــق درجــات رتبتي مرشــــــد تطبيقي رئيس مميّز للتربية ومرشد تطبيقي أول مميّز فوق الرتبة للتربية مع مستويات التأجير كما يلي :
الصنف الصّنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ 1 مرشد تطبيقي رئيس مميّز للتربية 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ 2 مرشد تطبيقي أوّل مميّز فوق الرتبة للتربية 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون