أمر رئاسي عدد 31 لسنة 2018 مؤرخ في 22 مارس 2018 يتعلق بحركة جزئية للقضاء العدلي لسنة 2017 ـ 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 31 لسنة 2018 مؤرخ في 22 مارس 2018 يتعلق بحركة جزئية للقضاء العدلي لسنة 2017 ـ 2018.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 106 منه،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
وعلى قرار مجلس القضاء العدلي المنعقد بتاريخ 7 نوفمبر 2017،
وعلى الرأي المطابق عدد 10/2017 للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المؤرّخ في 14 نوفمبر 2017 المتعلّق بالمصادقة على الحركة الجزئية للقضاء العدلي للسنة القضائية 2017 ـ 2018.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ يسمى السيدات والسادة القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية:
أولا : التظلم من قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية.
الرتبة الثالثة:
بداية من 16 سبتمبر 2017،
ـ حاتم واردة، مساعد الوكيل العام لدى الاستئناف بصفاقس، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى المحكمة المذكورة،
ـ عبد المنعم الحنافي، رئيس المحكمة العقارية (رئيس فرع نابل)، قاضيا من الرتبة الثالثة بالمحكمة العقارية (رئيس فرع نابل).
بداية من 15 نوفمبر 2017،
ـ نجاة بن صالح، القاضي من الرتبة الثالثة، مدعيا عاما مستشارا لدى وزير العدل،
ـ فتحي الماجري، المدعي العام بإدارة المصالح العدلية، مدعيا عاما مساعدا لوكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية،
ـ جنات بن حميد، الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بصفاقس، رئيسا للدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقابس،
ـ سامية السلامي، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقابس، وكيلا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفاقس،
ـ ليلى الهمامي، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة المذكورة.
ـ شادية الحمدوني، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ الحبيب الطرخاني، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بجندوبة، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى الاستئناف بتونس،
ـ هندة عباس، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ مختار الحرزلي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقصرين، (بطلب منه)،
ـ محمد علي القاسمي، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالقصرين، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالكاف،
ـ راضية الحاج سالم، القاضي من الرتبة الثالثة بإدارة المصالح العدلية، مدعيا عاما بالإدارة المذكورة،
ـ رياض بوجاه، الجمهورية لدى بسيدي بوزيد، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بقابس،
ـ حسين الجربي، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بقابس، الجمهورية لدى بسيدي بوزيد،
ـ علي الهمامي، المستشار بمحكمة التعقيب، مدعيا عاما بالمحكمة المذكورة،
ـ عمر الطيب، رئيس بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى الاستئناف بسيدي بوزيد.
الرتبة الثانية:
بداية من 15 نوفمبر 2017،
ـ محمد بن عامر، المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية لدى بسيدي بوزيد، مستشارا بمحكمة الاستئناف بصفاقس،
ـ محمد أيّوب الخذيري، تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة،
ـ عادل عبد الحفيظ، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تحقيق بالمحكمة المذكورة،
ـ محجوب الجبالي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تحقيق بالمحكمة المذكورة،
ـ العربي الخميري، مساعد الوكيل العام لدى الاستئناف بتونس، تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ سمية العامري، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، رئيس بتونس،
ـ ريم بنعدل، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ فوزي البوبكري، تحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، تحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
ـ جمال البرهومي، رئيس بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، رئيس بالمحكمة الابتدائية بقفصة،
ـ نادية بنت المنجي الطرابلسي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،
ـ عفاف حمادي، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، مساعد الوكيل العام لدى المحكمة المذكورة،
ـ يسرى عظوم، المستشار بمحكمة الاستئناف بالقيروان، مستشارا بمحكمة الاستئناف ببنزرت،
ـ مفيدة الشايب، المستشار بمحكمة الاستئناف بمدنين، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقابس،
الرتبة الأولى :
بداية من 15 نوفمبر 2017،
ـ خليل بن فرج، مساعد الجمهورية لدى بسوسة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى بقبلي،
ـ أشرف العبيدي، القاضي المكلف بخطة مساعد الجمهورية لدى بقبلي، قاضيا بالمحكمة المذكورة،
ـ لبنى بن سعيد، القاضي المكلف بخطة مساعد لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة المذكورة،
ـ أيوب الدالي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتوزر، قاضيا مقرّرا بالمحكمة العقارية (فرع القصرين)،
ـ ماجدة بوقطفة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
ـ محمد بن خليفة، القاضي المكلف بخطة مساعد الجمهورية لدى بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
ـ سلمى عمر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
ـ سليم الخميري، الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
ـ أماني سعيد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
ـ ماهر بن العابد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،
ـ نورة الهمامي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،
ـ ملاك بنت عز الدين الداعي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،
ـ محمد العوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
ـ ألفة بوذريوة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ نسرين العرقوبي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ مريم النفزي، مساعد الجمهورية لدى ببنزرت، سجلّ تجاري بالمحكمة المذكورة،
ـ بشير العرفاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا مكلفا بخطّة مساعد الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
ـ خولة الوسلاتي، القاضي المكلّف بخطة مساعد الجمهورية لدى بالمنستير، قاضيا بالمحكمة المذكورة،
ـ عبد الحكيم العبيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضيا مكلفا بخطة مساعد الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
ثانيا : المناقلات
ـ علاء الدين العوادي، القاضي المكلف بخطة مساعد الجمهورية لدى بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،
ـ مكرم العزيزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا مكلفا بخطة مساعد الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،
ـ أيمن جلاصي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
ـ رياض السماتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)،
ـ مهدي جمل، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
ـ محمد جهاد العطوشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)،
ـ مهيمن عزيز الخليفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،
ـ عزة جبنوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 مارس 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 106 منه،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
وعلى قرار مجلس القضاء العدلي المنعقد بتاريخ 7 نوفمبر 2017،
وعلى الرأي المطابق عدد 10/2017 للجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء المؤرّخ في 14 نوفمبر 2017 المتعلّق بالمصادقة على الحركة الجزئية للقضاء العدلي للسنة القضائية 2017 ـ 2018.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ يسمى السيدات والسادة القضاة الآتية أسماؤهم بالمراكز التالية:
أولا : التظلم من قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية.
الرتبة الثالثة:
بداية من 16 سبتمبر 2017،
ـ حاتم واردة، مساعد الوكيل العام لدى الاستئناف بصفاقس، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى المحكمة المذكورة،
ـ عبد المنعم الحنافي، رئيس المحكمة العقارية (رئيس فرع نابل)، قاضيا من الرتبة الثالثة بالمحكمة العقارية (رئيس فرع نابل).
بداية من 15 نوفمبر 2017،
ـ نجاة بن صالح، القاضي من الرتبة الثالثة، مدعيا عاما مستشارا لدى وزير العدل،
ـ فتحي الماجري، المدعي العام بإدارة المصالح العدلية، مدعيا عاما مساعدا لوكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية،
ـ جنات بن حميد، الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بصفاقس، رئيسا للدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقابس،
ـ سامية السلامي، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقابس، وكيلا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفاقس،
ـ ليلى الهمامي، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة المذكورة.
ـ شادية الحمدوني، المستشار بمحكمة التعقيب، رئيس دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ الحبيب الطرخاني، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بجندوبة، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى الاستئناف بتونس،
ـ هندة عباس، القاضي من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتونس، مستشارا بمحكمة التعقيب،
ـ مختار الحرزلي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالقصرين، (بطلب منه)،
ـ محمد علي القاسمي، مستشار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالقصرين، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالكاف،
ـ راضية الحاج سالم، القاضي من الرتبة الثالثة بإدارة المصالح العدلية، مدعيا عاما بالإدارة المذكورة،
ـ رياض بوجاه، الجمهورية لدى بسيدي بوزيد، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بقابس،
ـ حسين الجربي، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بقابس، الجمهورية لدى بسيدي بوزيد،
ـ علي الهمامي، المستشار بمحكمة التعقيب، مدعيا عاما بالمحكمة المذكورة،
ـ عمر الطيب، رئيس بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قاضيا من الرتبة الثالثة بالوكالة العامة لدى الاستئناف بسيدي بوزيد.
الرتبة الثانية:
بداية من 15 نوفمبر 2017،
ـ محمد بن عامر، المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية لدى بسيدي بوزيد، مستشارا بمحكمة الاستئناف بصفاقس،
ـ محمد أيّوب الخذيري، تحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة المذكورة،
ـ عادل عبد الحفيظ، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تحقيق بالمحكمة المذكورة،
ـ محجوب الجبالي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تحقيق بالمحكمة المذكورة،
ـ العربي الخميري، مساعد الوكيل العام لدى الاستئناف بتونس، تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ سمية العامري، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، رئيس بتونس،
ـ ريم بنعدل، المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس، رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ فوزي البوبكري، تحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، تحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
ـ جمال البرهومي، رئيس بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، رئيس بالمحكمة الابتدائية بقفصة،
ـ نادية بنت المنجي الطرابلسي، مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، مستشارا بمحكمة الاستئناف بتونس،
ـ عفاف حمادي، المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، مساعد الوكيل العام لدى المحكمة المذكورة،
ـ يسرى عظوم، المستشار بمحكمة الاستئناف بالقيروان، مستشارا بمحكمة الاستئناف ببنزرت،
ـ مفيدة الشايب، المستشار بمحكمة الاستئناف بمدنين، مستشارا بمحكمة الاستئناف بقابس،
الرتبة الأولى :
بداية من 15 نوفمبر 2017،
ـ خليل بن فرج، مساعد الجمهورية لدى بسوسة، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى بقبلي،
ـ أشرف العبيدي، القاضي المكلف بخطة مساعد الجمهورية لدى بقبلي، قاضيا بالمحكمة المذكورة،
ـ لبنى بن سعيد، القاضي المكلف بخطة مساعد لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة المذكورة،
ـ أيوب الدالي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتوزر، قاضيا مقرّرا بالمحكمة العقارية (فرع القصرين)،
ـ ماجدة بوقطفة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
ـ محمد بن خليفة، القاضي المكلف بخطة مساعد الجمهورية لدى بتونس، مساعدا لوكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
ـ سلمى عمر، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأريانة،
ـ سليم الخميري، الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قاضيا منفردا بالمحكمة المذكورة،
ـ أماني سعيد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية،
ـ ماهر بن العابد، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالمنستير،
ـ نورة الهمامي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقبلي، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس 2،
ـ ملاك بنت عز الدين الداعي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،
ـ محمد العوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببن عروس،
ـ ألفة بوذريوة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ نسرين العرقوبي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع سليانة)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتونس،
ـ مريم النفزي، مساعد الجمهورية لدى ببنزرت، سجلّ تجاري بالمحكمة المذكورة،
ـ بشير العرفاوي، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، قاضيا مكلفا بخطّة مساعد الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
ـ خولة الوسلاتي، القاضي المكلّف بخطة مساعد الجمهورية لدى بالمنستير، قاضيا بالمحكمة المذكورة،
ـ عبد الحكيم العبيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قاضيا مكلفا بخطة مساعد الجمهورية لدى المحكمة المذكورة،
ثانيا : المناقلات
ـ علاء الدين العوادي، القاضي المكلف بخطة مساعد الجمهورية لدى بسيدي بوزيد، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،
ـ مكرم العزيزي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قاضيا مكلفا بخطة مساعد الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد،
ـ أيمن جلاصي، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
ـ رياض السماتي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)،
ـ مهدي جمل، القاضي بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدنين،
ـ محمد جهاد العطوشي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدنين، قاضيا بالمحكمة العقارية (فرع جندوبة)،
ـ مهيمن عزيز الخليفي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتطاوين،
ـ عزة جبنوني، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2،
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 مارس 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون