Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 مارس 2018.
كلفت السيدة جليلة ابراهيم حرم العمري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الصحة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.