Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 641 لسنة 1995 المؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة النقل والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسداؤها للمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 998 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنقح الخدمات التابعة لمجال البحرية التجارية، ملاحق قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المشار إليه أعلاه، الآتي ذكرها :
الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية :
الملاحق عدد 3 – 1 (جديد) و3 – 2 (جديد) و3 – 4 (جديد) و3 – 10 (جديد) كما هو مبين بالملاحق عدد 3 – 1 (جديد) و3 – 2 (جديد) و3 – 4 (جديد) و3 – 10 (جديد).
الفصل 2 ـ المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية والرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
رضوان عيارة

الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 3-1 (جديد)

نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد

دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في .............. المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل.
مجال الخدمة : البحرية التجارية.
الخدمة : الترسيم بدفتر المجهز البحري.

شروط الانتفاع بالخدمة
تمارس مهنة المجهز البحري من قبل شخص معنوي :
• يحمل التونسية ويساهم في رأس ماله أشخاص ماديون أو معنويون تونسيون بنسبة 51 % على الأقل. ويمكن للشخص المعنوي أن يكون من ذوي الأجنبية إذا رخص له في تعاطي مهنة المجهز البحري بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل. وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات يخضع تعاطي مهنة المجهز البحري من قبل الأجانب لأحكام مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 كما تم تنقيحها أو إتمامها خاصة بالقانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005 والمرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 حول شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
• يتمتع ممثله القانوني بالحقوق المدنية.
• يوفر ممثله القانوني أو شخص آخر على الأقل يتم انتدابه وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة، الكفاءة المهنية وذلك بأن يكون :
? متحصلا على الأقل على :
- مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله،
- أو الأستاذية (نظام قديم) في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها،
- أو الماجستير في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها.
? وله خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في الميدان.
• مالك أو مؤجر لمحل :
- يمسح 90 م² على الأقل ويحمل لافتة تنص على الإسم الاجتماعي للشركة وموضوع نشاطها،
- له وقاية مسلمة من مصالح الحماية المدنية.
• مرتبط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو أية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها،
• له رأس مال لا يقل عن مليون (000 000 1) دينار.
• مالك لسفينة تجارية تقوم برحلات دولية لنقل البضائع أو المسافرين مسجلة بالجمهورية التونسية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وفي حالة إبحار جيدة وتستجيب للمواصفات الوطنية والدولية للسلامة والأمن مدعمة بوثائق وشهائد سارية المفعول.
• أبرم تأمين لمسؤوليته المهنية الناتجة عن نشاطه.
الوثائق المطلوبة
• بطاقة عدد 3 للممثل القانوني (الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة للأجنبي (الأصل مع الترجمة).
في عدم الأصول لدفع الدائنين.

أو التصفية العدلية (الأصل مع الترجمة بالنسبة للأجنبي).
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني.
• الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية المطلوبة : توفير الممثل القانوني للشخص المعنوي أو شخص آخر على الأقل يتم انتدابه وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة لــ :
? نسخة مطابقة للأصل من :
- مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله،
- أو الأستاذية (نظام قديم) في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها،
- أو الماجستير في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها.
? ووثيقة تثبت في الميدان لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
في صورة عدم توفر شروط الكفاءة المهنية لدى الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب أن تكون الوثائق المذكورة أعلاه مصحوبة بعقد شغل الشخص الذي تم انتدابه وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنية.
• نسخة مسجلة من العقد التأسيسي للشركة مرفقة بما يفيد الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
• قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في رأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات الخفية الإسم.
• مضمون من بالنسبة للأشخاص المعنويين المساهمين في رأس المال (مع الترجمة بالنسبة للشركات الأجنبية).
• مضمون من السجل التجاري (الأصل).
الملكية (الأصل) أو تسويغ مسجل لمحل لا تقل مساحته عن 90 م².
الوقاية المسلمة من مصالح الحماية المدنية (الأصل).
• ما يفيد الربط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو بأية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها.
• نسخة مطابقة للأصل من ورقة التسجيل أو الإجازة لسفينة تجارية تقرم برحلات دولية لنقل البضائع أو المسافرين مسجلة بالجمهورية التونسية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وفي حالة إبحار جيدة وتستجيب للمواصفات الوطنية والدولية للسلامة والأمن مدعمة بوثائق وشهائد سارية المفعول.
• نسخة من تأمين المسؤولية المهنية.

مراحل الحصول على الخدمة
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
تقديم ملف مستوفى الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر المجهز البحري المعني بالأمر -
إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم الإدارة والمعني بالأمر في نفس يوم تقديم ملف الترسيم
إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة المجهز البحري وإحالتها إلى وزير النقل للإمضاء إدارة مهن النقل البحري أربعة (4) أيام
الترسيم بدفتر المجهز البحري إدارة مهن النقل البحري يوم واحد
إسناد البطاقة المهنية إدارة مهن النقل البحري في نفس يوم الترسيم بالدفتر
مكان إيداع الملف
المصلحة : إدارة مهن النقل البحري.
العنوان : الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية، نهج شط مريم – مونبليزير 1002 تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : إدارة مهن النقل البحري.
العنوان : الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية، نهج شط مريم – مونبليزير 1002 تونس.
أجل الحصول على الخدمة
5 أيام من تاريخ تقديم ملف مستوفى الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر المجهز البحري.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
- مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 كما تم تنقيحها أو إتمامها خاصة بالقانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005.
- مجلة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها خاصة بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011.
- القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري كما تم تنيقحه وإتمامه بالقانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010.
- القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية.
- القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.
- المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
- الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه أو إتمامه خاصة بالأمر عدد 2936 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010.
- الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية.
- الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016.
- الأمر الحكومي عدد 705 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط شروط تأمين المسؤولية المهنية الناتجة عن تعاطي المهن البحرية والمنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية.
- قرار وزير النقل المؤرخ في أول فيفري 2017 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة المجهز البحري أو الناقل البحري.

الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 3-2 (جديد)

نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد

دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ............. المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل.
مجال الخدمة : البحرية التجارية.
الخدمة : الترسيم بدفتر الناقل البحري.

شروط الانتفاع بالخدمة
تمارس مهنة الناقل البحري من قبل شخص معنوي :
• يحمل التونسية ويساهم في رأس ماله أشخاص ماديون أو معنويون تونسيون بنسبة 51 % على الأقل. ويمكن للشخص المعنوي أن يكون من ذوي الأجنبية إذا رخص له في تعاطي مهنة الناقل البحري بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل. وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات يخضع تعاطي مهنة الناقل البحري من قبل الأجانب لأحكام مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 كما تم تنقيحها أو إتمامها خاصة بالقانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005 والمرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 حول شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
• يتمتع ممثله القانوني بالحقوق المدنية.
• يوفر ممثله القانوني أو شخص آخر على الأقل يتم انتدابه وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة، الكفاءة المهنية وذلك بأن يكون :
? متحصلا على الأقل على :
- مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله،
- أو الأستاذية (نظام قديم) في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها،
- أو الماجستير في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها.
? وله خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في الميدان.
• مالك أو مؤجر لمحل :
- يمسح 90 م² على الأقل ويحمل لافتة تنص على الاسم الاجتماعي للشركة وموضوع نشاطها،
- له وقاية مسلمة من مصالح الحماية المدنية.
• مرتبط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو أية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها،
• له رأس مال لا يقل عن خمسمائة ألف (000 500) دينار.
• استأجر سفينة تجارية لمدة، تقوم برحلات دولية لنقل البضائع أو المسافرين وفي حالة إبحار جيدة وتستجيب للمواصفات الدولية للسلامة والأمن مدعمة بوثائق وشهائد سارية المفعول.
• تسلم السفينة المستأجرة والتزم بالشروع في استغلالها الفعلي في ظرف شهر من تاريخ ترسيمه.
• التزم باقتناء السفينة المستأجرة أو سفينة مماثلة لها وبالترفيع في رأس مال الشركة إلى مليون (000 000 1) دينار في أجل أقصاه سنة من تاريخ الترسيم بدفتر الناقل البحري. يمكن، عند طلب المعني بالأمر، التمديد في هذا الأجل بسنة إضافية يجب عليه خلالها تحقيق شراء السفينة المستأجرة أو سفينة مماثلة لها والترفيع في رأس مال الشركة إلى مليون (000 000 1) دينار.
• أبرم تأمين لمسؤوليته المهنية الناتجة عن نشاطه.
الوثائق المطلوبة
• بطاقة عدد 3 للممثل القانوني (الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة للأجنبي (الأصل مع الترجمة).
في عدم الأصول لدفع الدائنين.

أو التصفية العدلية (الأصل مع الترجمة بالنسبة للأجنبي).
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني.
• الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية المطلوبة : توفير الممثل القانوني للشخص المعنوي أو شخص آخر على الأقل يتم انتدابه وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة لــ :
? نسخة مطابقة للأصل من :
- مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله،
- أو الأستاذية (نظام قديم) في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها،
- أو الماجستير في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها.
? ووثيقة تثبت في الميدان لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
في صورة عدم توفر شروط الكفاءة المهنية لدى الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب أن تكون الوثائق المذكورة أعلاه مصحوبة بعقد شغل الشخص الذي تم انتدابه وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنية.
• نسخة مسجلة من العقد التأسيسي للشركة مرفقة بما يفيد الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
• قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في رأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات الخفية الإسم.
• مضمون من بالنسبة للأشخاص المعنويين المساهمين في رأس المال (مع الترجمة بالنسبة للشركات الأجنبية).
• مضمون من السجل التجاري (الأصل).
الملكية (الأصل) أو تسويغ مسجل لمحل لا تقل مساحته عن 90 م².
الوقاية المسلمة من مصالح الحماية المدنية (الأصل).
• ما يفيد الربط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو بأية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها.
• نسخة مطابقة للأصل من استئجار سفينة تجارية لمدة، تقوم برحلات دولية لنقل البضائع أو المسافرين وفي حالة إبحار جيدة وتستجيب للمواصفات الدولية للسلامة والأمن مدعمة بوثائق وشهائد سارية المفعول.
• وثيقة تثبت تسلم السفينة المستأجرة.
• التزام بالشروع في الاستغلال الفعلي للسفينة المستأجرة في ظرف شهر من تاريخ الترسيم بدفتر الناقل البحري.
• التزام باقتناء السفينة المستأجرة أو سفينة مماثلة لها وبالترفيع في رأس مال الشركة إلى مليون (000 000 1) دينار في أجل أقصاه سنة من تاريخ الترسيم بدفتر الناقل البحري.
• نسخة من تأمين المسؤولية المهنية.

مراحل الحصول على الخدمة
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
تقديم ملف مستوفى الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر الناقل البحري المعني بالأمر -
إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم الإدارة والمعني بالأمر في نفس يوم تقديم ملف الترسيم
إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة الناقل البحري وإحالتها إلى وزير النقل للإمضاء إدارة مهن النقل البحري أربعة (4) أيام
الترسيم بدفتر الناقل البحري إدارة مهن النقل البحري يوم واحد
إسناد البطاقة المهنية إدارة مهن النقل البحري في نفس يوم الترسيم بالدفتر
مكان إيداع الملف
المصلحة : إدارة مهن النقل البحري.
العنوان : الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية، نهج شط مريم – مونبليزير 1002 تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : إدارة مهن النقل البحري.
العنوان : الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية، نهج شط مريم – مونبليزير 1002 تونس.
أجل الحصول على الخدمة
5 أيام من تاريخ تقديم ملف مستوفى الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر الناقل البحري.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
- مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 كما تم تنقيحها أو إتمامها خاصة بالقانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005.
- مجلة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها خاصة بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011.
- القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري كما تم تنيقحه وإتمامه بالقانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010.
- القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية.
- القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.
- المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
- الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه أو إتمامه خاصة بالأمر عدد 2936 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010.
- الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية.
- الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016.
- الأمر الحكومي عدد 705 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط شروط تأمين المسؤولية المهنية الناتجة عن تعاطي المهن البحرية والمنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية.
- قرار وزير النقل المؤرخ في أول فيفري 2017 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة المجهز البحري أو الناقل البحري.

الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 3-4 (جديد)

نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد

دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ............المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل.
مجال الخدمة : البحرية التجارية.
الخدمة : الترسيم بدفتر مقاول الشحن والتفريغ.

شروط الانتفاع بالخدمة
تمارس مهنة مقاول الشحن والتفريغ من قبل شخص معنوي :
• يحمل التونسية ويساهم في رأس ماله أشخاص ماديون أو معنويون تونسيون بنسبة 50 % على الأقل. ويمكن للشخص المعنوي أن يكون من ذوي الأجنبية إذا رخص له في تعاطي مهنة مقاول الشحن والتفريغ بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل. وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات يخضع تعاطي مهنة مقاول الشحن والتفريغ من قبل الأجانب لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 حول شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
• يتمتع ممثله القانوني بالحقوق المدنية.
• يوفر ممثله القانوني أو شخص آخر على الأقل يتم انتدابه وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة، الكفاءة المهنية وذلك بأن يكون :
? متحصلا على الأقل على :
- مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله،
- أو مؤهل ضابط ميكانيكي من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله،
- أو الأستاذية (نظام قديم) في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها،
- أو الماجستير في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها.
? وله خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في الميدان.
? عند ممارسة مهنة مقاول الشحن والتفريغ بأكثر من ميناء يتعين توفير الكفاءة المهنية المستوجبة لممارسة هذه المهنة بكل ميناء.
• مالك أو مؤجر بميناء تعاطي النشاط لمحل :
- يمسح 60 م² على الأقل ويحمل لافتة تنص على الاسم الاجتماعي للشركة وموضوع نشاطها،
- له وقاية مسلمة من مصالح الحماية المدنية.
• مرتبط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو أية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها،
• له رأس مال يساوي على الأقل الحد الأدنى المضبوط حسب ميناء تعاطي النشاط كما هو مبين بالجدول التالي :
ميناء تعاطي النشاط الحد الأدنى لرأس المال (بالدينار)
ميناء تونس – حلق الوادي – رادس 000 000 1
ميناء صفاقس – سيدي يوسف. 000 500
ميناء سوسة 000 300
ميناء بنزرت – منزل بورقيبة 000 300
ميناء قابس 000 100
ميناء جرجيس 000 100
ميناء الصخيرة 000 100
• أبرم لزمة أو تحصل على الموافقة لإبرام لزمة لإشغال الملك العمومي للموانئ بحرم الميناء طبقا للتشريع الجاري به العمل.
• يوفر المعدات المينائية المضبوطة بعقد اللزمة لإشغال الملك العمومي للموانئ بحرم الميناء.
• أبرم تأمين لمسؤوليته المهنية الناتجة عن نشاطه.
الوثائق المطلوبة
• بطاقة عدد 3 للممثل القانوني (الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة للأجنبي (الأصل مع الترجمة).
في عدم الأصول لدفع الدائنين.

أو التصفية العدلية (الأصل مع الترجمة بالنسبة للأجنبي).
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني.
• الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية المطلوبة : توفير الممثل القانوني للشخص المعنوي أو شخص آخر على الأقل يتم انتدابه وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة لــ :
? نسخة مطابقة للأصل من :
- مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله،
- أو مؤهل ضابط ميكانيكي من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله،
- أو الأستاذية (نظام قديم) في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها،
- أو الماجستير في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها.
? ووثيقة تثبت في الميدان لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
في صورة عدم توفر شروط الكفاءة المهنية لدى الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب أن تكون الوثائق المذكورة أعلاه مصحوبة بعقد شغل الشخص الذي تم انتدابه وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنية.
? عند ممارسة مهنة مقاول الشحن والتفريغ بأكثر من ميناء : يجب تقديم الوثائق التي تثبت توفير الكفاءة المهنية المستوجبة لممارسة هذه المهنة بكل ميناء.
• نسخة مسجلة من العقد التأسيسي للشركة مرفقة بما يفيد الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
• قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في رأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات الخفية الإسم.
• مضمون من بالنسبة للأشخاص المعنويين المساهمين في رأس المال (مع الترجمة بالنسبة للشركات الأجنبية).
• مضمون من السجل التجاري (الأصل).
• بالنسبة للمحل الواجب توفيره بميناء تعاطي النشاط:
- الملكية (الأصل) أو تسويغ مسجل لمحل لا تقل مساحته عن 60 م².
- الوقاية المسلمة من مصالح الحماية المدنية (الأصل).
• ما يفيد الربط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو بأية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها.
• نسخة مطابقة للأصل من لزمة أو الموافقة على إبرام لزمة لإشغال الملك العمومي للموانئ البحرية بحرم الميناء.
• ما يفيد توفير الشركة للمعدات المينائية المضبوطة بعقد اللزمة لإشغال الملك العمومي للموانئ البحرية بحرم الميناء.
• نسخة من تأمين المسؤولية المهنية.
مراحل الحصول على الخدمة
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
تقديم ملف مستوفى الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر مقاول الشحن والتفريغ المعني بالأمر -
إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم الإدارة والمعني بالأمر في نفس يوم تقديم ملف الترسيم
إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة مقاول الشحن والتفريغ وإحالتها إلى وزير النقل للإمضاء إدارة مهن النقل البحري أربعة (4) أيام
الترسيم بدفتر مقاول الشحن والتفريغ إدارة مهن النقل البحري يوم واحد
إسناد البطاقة المهنية إدارة مهن النقل البحري في نفس يوم الترسيم بالدفتر
مكان إيداع الملف
المصلحة : إدارة مهن النقل البحري.
العنوان : الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية، نهج شط مريم – مونبليزير 1002 تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : إدارة مهن النقل البحري.
العنوان : الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية، نهج شط مريم – مونبليزير 1002 تونس.
أجل الحصول على الخدمة
5 أيام من تاريخ تقديم ملف مستوفى الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر مقاول الشحن والتفريغ.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
- القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري كما تم تنيقحه وإتمامه بالقانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010.
- القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات.
- القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية.
- القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.
- مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009.
- المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
- الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه أو إتمامه خاصة بالأمر عدد 2936 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010.
- الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية.
- الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016.
- الأمر الحكومي عدد 705 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط شروط تأمين المسؤولية المهنية الناتجة عن تعاطي المهن البحرية والمنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية.
- قرار وزير النقل المؤرخ في أول فيفري 2017 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة مقاول الشحن والتفريغ.

الجمهورية التونسية
وزارة النقل ملحق عدد 3-10 (جديد)

نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد

دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير النقل المؤرخ في ......................المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
المؤسسة : وزارة النقل.
مجال الخدمة : البحرية التجارية.
الخدمة : الترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف السفن.

شروط الانتفاع بالخدمة
تمارس مهنة تصنيف السفن من قبل شخص معنوي :
• يحمل التونسية ويساهم في رأس ماله أشخاص ماديون أو معنويون تونسيون بنسبة 50 % على الأقل. ويمكن للشخص المعنوي أن يكون من ذوي الأجنبية إذا رخص له في تعاطي مهنة تصنيف السفن بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل. وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات يخضع تعاطي مهنة تصنيف السفن من قبل الأجانب لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 حول شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
• يتمتع ممثله القانوني بالحقوق المدنية.
• يوفر ممثله القانوني أو شخص آخر على الأقل يتم انتدابه وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة، الكفاءة المهنية وذلك بأن يكون :
? متحصلا على الأقل على :
- مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله،
- أو مؤهل مهندس رئيس من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله،
- أو مهندس اختصاص صناعة سفن أو ما يعادلها.
? وله خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في الميدان.
• مالك أو مؤجر لمحل :
- يمسح 60 م² على الأقل ويحمل لافتة تنص على الاسم الاجتماعي للشركة وموضوع نشاطها،
- له وقاية مسلمة من مصالح الحماية المدنية.
• له رأس مال لا يقل عن خمسين ألف (000 50) دينار.
• عضوا بالرابطة الدولية لهيئات تصنيف السفن أو منتصب في إطار شراكة مع مؤسسة تصنيف سفن عضو بالرابطة الدولية لهيئات تصنيف السفن.
• أمضى مع وزارة النقل اتفاق تفويض، طبقا للائحة XI-1/1 من الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 بصيغتها المعدلة، للقيام بعمليات المعاينة والتفقد وإسناد الشهائد والوثائق ووضع العلامات على السفن الرافعة للعلم التونسي.
• أبرم تأمين لمسؤوليته المهنية الناتجة عن نشاطه.
الوثائق المطلوبة
• بطاقة عدد 3 للممثل القانوني (الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة للأجنبي (الأصل مع الترجمة).
في عدم الأصول لدفع الدائنين.

أو التصفية العدلية (الأصل مع الترجمة بالنسبة للأجنبي).
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني.
• الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية المطلوبة : توفير الممثل القانوني للشخص المعنوي أو شخص آخر على الأقل يتم انتدابه وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة لــ :
? نسخة مطابقة للأصل من :
- مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله،
- أو مؤهل مهندس رئيس من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله،
- أو مهندس اختصاص صناعة سفن أو ما يعادلها.
? ووثيقة تثبت في الميدان لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
في صورة عدم توفر شروط الكفاءة المهنية لدى الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب أن تكون الوثائق المذكورة أعلاه مصحوبة بعقد شغل الشخص الذي تم انتدابه وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنية.
• نسخة مسجلة من العقد التأسيسي للشركة مرفقة بما يفيد الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
• قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في رأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات الخفية الإسم.
• مضمون من بالنسبة للأشخاص المعنويين المساهمين في رأس المال (مع الترجمة بالنسبة للشركات الأجنبية).
• مضمون من السجل التجاري (الأصل).
الملكية (الأصل) أو تسويغ مسجل لمحل لا تقل مساحته عن 60 م².
الوقاية المسلمة من مصالح الحماية المدنية (الأصل).
• وثيقة تثبت العضوية بالرابطة الدولية لهيئات تصنيف السفن أو الشراكة مع مؤسسة تصنيف سفن عضو بالرابطة الدولية لهيئات تصنيف السفن.
• نسخة من اتفاق تفويض مع وزارة النقل للقيام بعمليات المعاينة والتفقد وإسناد الشهائد والوثائق ووضع العلامات على السفن الرافعة للعلم التونسي.
• نسخة من تأمين المسؤولية المهنية.

مراحل الحصول على الخدمة
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
تقديم ملف مستوفى الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف السفن المعني بالأمر -
إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم الإدارة والمعني بالأمر في نفس يوم تقديم ملف الترسيم
إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة تصنيف السفن وإحالتها إلى وزير النقل للإمضاء إدارة مهن النقل البحري أربعة (4) أيام
الترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف السفن إدارة مهن النقل البحري يوم واحد
إسناد البطاقة المهنية إدارة مهن النقل البحري في نفس يوم الترسيم بالدفتر
مكان إيداع الملف
المصلحة : إدارة مهن النقل البحري.
العنوان : الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية، نهج شط مريم – مونبليزير 1002 تونس.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : إدارة مهن النقل البحري.
العنوان : الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية، نهج شط مريم – مونبليزير 1002 تونس.
أجل الحصول على الخدمة
5 أيام من تاريخ تقديم ملف مستوفى الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف السفن.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
- القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري كما تم تنيقحه وإتمامه بالقانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010.
- القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية.
- القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.
- المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
- الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية.
- الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016.
- الأمر الحكومي عدد 705 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ.
- قرار وزير المالية المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بضبط شروط تأمين المسؤولية المهنية الناتجة عن تعاطي المهن البحرية والمنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية.
- قرار وزير النقل المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة تصنيف السفن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.