قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 6 مارس 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 6 مارس 2018.
سمّي السيد مختار الزيادي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد رضا فرحات.
سمّي السيد مختار الزيادي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد رضا فرحات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون