قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة البنك الوطني للجينات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 28 فيفري 2018.
عين السيد هشام بن سالم عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة البنك الوطني للجينات.
عين السيد هشام بن سالم عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة البنك الوطني للجينات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون