أمر رئاسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 22 مارس 2018 يتعلق بتسمية مندوب دولة بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 22 مارس 2018.
كلف السيد وليد الهلالي، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام مندوب دولة بالمحكمة الإدارية.
كلف السيد وليد الهلالي، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام مندوب دولة بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون