قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 مارس 2018.
أنهي تكليف السيدة إيمان صالح حرم البخاري، متفقد المدارس الابتدائية، بمهام كاهية مدير مواصفات وبرامج المرحلة الابتدائية بإدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية ابتداء من 12 فيفري 2018.
أنهي تكليف السيدة إيمان صالح حرم البخاري، متفقد المدارس الابتدائية، بمهام كاهية مدير مواصفات وبرامج المرحلة الابتدائية بإدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية ابتداء من 12 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون