قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 مارس 2018.
كلف السيد بوبكر الدريدي، تقني أول، بمهام متصرف الدائرة البلدية الطنطانة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة ببلدية أكودة.
كلف السيد بوبكر الدريدي، تقني أول، بمهام متصرف الدائرة البلدية الطنطانة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة ببلدية أكودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون