Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 مارس 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 مارس 2018.
عين السيد وهبي الحمي عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد رمزي زين الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.