قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 1 مارس 2018.
كلف السيد سامي بن حمودة، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية جربة أجيم.
كلف السيد سامي بن حمودة، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية جربة أجيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون