قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 مارس 2018.
سمّي السيد توفيق عباس متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن السيد مصطفى ودر.
سمّي السيد توفيق عباس متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك التونسي السعودي عوضا عن السيد مصطفى ودر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون