قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 مارس 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 مارس 2018.
عين السيد سالم الطريقي عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد الحبيب عبيد.
عين السيد سالم الطريقي عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد الحبيب عبيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون