أمر رئاسي عدد 27 لسنة 2018 مؤرخ في 22 مارس 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشاري بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 27 لسنة 2018 مؤرخ في 22 مارس 2018.
كلفت السيدة سمية قنبرة، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس قسم بالمحكمة الإدارية.
كلفت السيدة سمية قنبرة، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس قسم بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون